مسائل ستّ‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«50»

و الرّسائل و ما أشبه ذلك أشارط عليه؟ قال:نعم- الحديث» و حمل التعليم على تعليمالقرآن.

مسائل ستّ‏

مسائل ستّ:

الاولى لا يأخذ ما ينثر في الأعراس‏

الاولى لا يأخذ ما ينثر في الأعراس إلّاما يعلم معه الإباحة.

الثانية لا بأس ببيع عظام الفيل‏

الثانية لا بأس ببيع عظام الفيل و اتّخاذالأمشاط منها.

(1) أما حرمة أخذ ما ينثر في الأعراس مع عدمالعلم بالإباحة أو ما يقوم مقام العلم فهيمقتضاة الأصل و لا إشكال و لا خلاف فيها ومع العلم لا يحرم الأخذ و لكن يكرهانتهابا، و يدلّ على ما ذكر ما رواه الشيخعن إسحاق بن عمّار قال: «قلت لأبي عبداللّه عليه السّلام: الإملاك يكون و العرسفينثرون على القوم، فقال: حرام و لكن كل ماأعطوك منه» و في الصحيح عن عليّ بن جعفرعليه السّلام قال: «سألته عن النثار منالسكّر و اللّوز و أشباهه أ يحلّ أكله؟فقال: يكره أكل ما انتهب» و عن وهب عن جعفر،عن أبيه عليهما السّلام قال عليّ عليهالسّلام: «لا بأس بنثر الجوز و السكّر» ولعلّ الصحيح المذكور محمول على صورة شهادةالحال بالإباحة، و أمّا الرّواية الأخيرةفلا دلالة لها على الحلّيّة.

و أما صحّة بيع عظام الفيل و اتّخاذالأمشاط منها فيدلّ عليها خبر عبد الحميدابن سعد «سألت أبا إبراهيم عليه السّلامعن عظام الفيل أ يحلّ بيعه و شراؤه للّذييجعل منه الأمشاط؟ فقال: لا بأس، قد كانلأبي منه مشط أو أمشاط» و في آخر «رأيت أباالحسن عليه السّلام يتمشّط بمشط عاج واشتريته له» و في ثالث «عن العاج؟ قال:

لا بأس به و إنّ لي منه لمشطا» مضافا إلىما عن الخلاف من الإجماع على جواز التمشّطبه و جواز استعماله.

الثالثة يجوز أن يشتري من السلطان الجائرما يأخذه باسم المقاسمة

الثالثة يجوز أن يشتري من السلطان الجائرما يأخذه باسم المقاسمة و اسم‏

/ 492