و الرّسائل و ما أشبه ذلك أشارط عليه؟ قال:نعم- الحديث» و حمل التعليم على تعليمالقرآن.
مسائل ستّ
مسائل ستّ:
الاولى لا يأخذ ما ينثر في الأعراس
الاولى لا يأخذ ما ينثر في الأعراس إلّاما يعلم معه الإباحة.
الثانية لا بأس ببيع عظام الفيل
الثانية لا بأس ببيع عظام الفيل و اتّخاذالأمشاط منها.(1) أما حرمة أخذ ما ينثر في الأعراس مع عدمالعلم بالإباحة أو ما يقوم مقام العلم فهيمقتضاة الأصل و لا إشكال و لا خلاف فيها ومع العلم لا يحرم الأخذ و لكن يكرهانتهابا، و يدلّ على ما ذكر ما رواه الشيخعن إسحاق بن عمّار قال: «قلت لأبي عبداللّه عليه السّلام: الإملاك يكون و العرسفينثرون على القوم، فقال: حرام و لكن كل ماأعطوك منه» و في الصحيح عن عليّ بن جعفرعليه السّلام قال: «سألته عن النثار منالسكّر و اللّوز و أشباهه أ يحلّ أكله؟فقال: يكره أكل ما انتهب» و عن وهب عن جعفر،عن أبيه عليهما السّلام قال عليّ عليهالسّلام: «لا بأس بنثر الجوز و السكّر» ولعلّ الصحيح المذكور محمول على صورة شهادةالحال بالإباحة، و أمّا الرّواية الأخيرةفلا دلالة لها على الحلّيّة.و أما صحّة بيع عظام الفيل و اتّخاذالأمشاط منها فيدلّ عليها خبر عبد الحميدابن سعد «سألت أبا إبراهيم عليه السّلامعن عظام الفيل أ يحلّ بيعه و شراؤه للّذييجعل منه الأمشاط؟ فقال: لا بأس، قد كانلأبي منه مشط أو أمشاط» و في آخر «رأيت أباالحسن عليه السّلام يتمشّط بمشط عاج واشتريته له» و في ثالث «عن العاج؟ قال:لا بأس به و إنّ لي منه لمشطا» مضافا إلىما عن الخلاف من الإجماع على جواز التمشّطبه و جواز استعماله.
الثالثة يجوز أن يشتري من السلطان الجائرما يأخذه باسم المقاسمة
الثالثة يجوز أن يشتري من السلطان الجائرما يأخذه باسم المقاسمة و اسم