أنّ إقرار العبد على ما في يده إقرار علىسيّده فلا يسمع، و أجيب بمنع عدم قبولإقرار العبد على السيّد بعد فرض كونهمأذونا في التجارة و غيرها للسيّد و غيرهلكونه حينئذ كالحرّ في الأمانة فتشملهالأدلّة.
الثامنة إذا اشترى عبدا فدفع البائع إليهعبدين
الثامنة إذا اشترى عبدا فدفع البائع إليهعبدين ليختار أحدهما فأبق واحد، قيل:يرتجع نصف الثمن. ثمّ إن وجده تخيّر و إلّاكان الآخر بينهما نصفين، و في الرواية ضعفو يناسب الأصل أن يضمن الآبق و يطالب بماابتاعه، و لو ابتاع عبدا من عبدين لم يصحّو حكى الشيخ في الخلاف الجواز(1) المفروض أنّه اشترى رجل عبدا موصوفا فيالذّمة و كان عند البائع عبدان فدفعللمشتري عبدين و قال له: اختر أحدهما و ردّالآخر فأبق واحد منهما فروى فيه ابن مسلمعن الباقر عليه السّلام في الضعيف قال«سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا و كانعنده عبدان فقال للمشتري: اذهب بهما فاخترأيّهما شئت و ردّ الآخر، و قد قبض المالفذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده،قال: ليردّ الّذي عنده منهما و يقبض نصفالثمن ممّا أعطى من المبيع و يذهب في طلبالغلام فإن وجده اختار أيّهما شاء و ردّنصف الّذي أخذ و إن لم يجده كان العبدبينهما نصفه للبائع و نصفه للمبتاع» و قدعمل بهذه الرواية الشيخ في النهاية بل فيالدّروس نسبة العمل إلى الأكثر و قد يوجّهمع احتفاظ القواعد بانحصار الحق فيهما بعدقبض العبدين مع تساويهما في القيمة ومطابقتهما للوصف مع عدم ضمان المشتري هنالأنّه لا يزيد على المبيع المعيّن الهالكفي مدّة الخيار فإنّه من ضمان البائع، ثمّإن قلنا بأنّه بعد القبض قبض العبدينينحصر الكلّي في المعيّن فعلى المشهور مادام فرد من الكلّي باقيا لم يتوجّه التلفإلى مال المشتري و ينحصر حقّه في الباقي ويتوجّه الإشكال في الفرق بينه و بيناستثناء الكلّي في المبيع حيث حكم فيهبأنّ التلف متوجّه إلى البائع و المشتري وإن قلنا في صورة انحصار الكلّي في المعيّنبخلاف المشهور و أنّ مقتضى القاعدة توجّهالتلف إلى البائع و المشتري كصورة الإشاعةو صورة استثناء الأرطال في بيع الثمرة فلايبعد انطباق ما في الخبر على القاعدةلكنّه يقع الإشكال من جهة أنّ مجرّدالإباق مع