يشتري المتاع إلى أجل فقال: ليس له أنيبيعه مرابحة إلّا إلى الأجل الّذي اشتراهو إن باعه مرابحة و لم يخبره كان للّذياشتراه من الأجل مثل ذلك».و خبر أبي محمّد الوابشيّ الّذي لا يقدحجهالته بعد أن كان الرّاوي عنه ابن محبوبقال: «سمعت رجلا يسأل أبا عبد اللّه عليهالسّلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخيرإلى سنة، ثمّ باعه من رجل آخر مرابحة إلهعن يأخذ ثمنه حالّا و الرّبح؟ قال: ليسعليه إلّا مثل الّذي اشترى إن كان نقد شيئافله مثل ما نقد و إن لم يكن نقد شيئا فالمالعليه إلى الأجل الّذي اشتراه».و خبر ميسر بيّاع زطّي الّذي هو كالصحيحلأنّ في السند صفوان «قال لأبي- عبد اللّهعليه السّلام: إنّا نشتري المتاع بنظرةفيجيء الرّجل فيقول: بكم يقوم عليك فأقولبكذا و كذا فأبيعه بربح فقال: إذا بعتهمرابحة كان له من النظرة مثل مالك قال:فاسترجعت و قلت: هلكنا- الحديث» فمع ظهورالأخبار المذكورة لا ينبغي التأمّل فيالأخذ بمفادها.و أما الخيار فهو من جهة التدليس و إيجابالتدليس للخيار كأنّه من المسلّمات والظاهر أنّ المدرك قاعدة نفي الضرر والضرار و شمول القاعدة لكلّ تدليس لا يخلوعن الإشكال كما لا يخفى و مع التسلّم لايبعد الجمع بين القاعدة و الأخباربالتخيير بين الرّدّ و الإمضاء بالنحوالمذكور في الأخبار لعدم كون الأخبارناصّة في التعيين و إن لم يقل به أحد.
مسئلتان
مسئلتان
الأولى إذ باع مرابحة فلينسب الرّبح إلىالسلعة
الأولى إذ باع مرابحة فلينسب الرّبح إلىالسلعة و لو نسبة إلى المال فقولانأصحّهما الكراهية.
الثانية من اشترى أمتعة صفقة
الثانية من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيعبعضها مرابحة سواء قوّمها أو بسط الثمنعليها و باع خيارها و لو أخبر بذلك جاز لكنيخرج عن وضع المرابحة.