الرّابع في الشروط - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«200»

المذروع.

(1) المعروف بين الفقهاء رضوان اللّه تعالىعليهم أنّه مع حضور المشتري يكون القولقول البائع مع يمينه و يتمسّك فيه تارةبأنّ المشتري مع حضوره كالمعترف بوصولحقّه إليه بخلاف غير الحاضر فإنّه كانقبضه مبنيّا على إخبار البائع و اخرىبأصالة الصحّة في دفع المسلم و قبضه إذالفرض أنّه قبض على أنّه تمام الحقّ و صحّةكلّ شي‏ء بحسبه، و ثالثة بظهور الحضور فيتماميّة المقبوض و احتمال السهو و الغلط ونحوهما لا ينافي الظهور المزبور و لا يخفىأنّ مجرّد الحضور لا يجعل المشتري بمنزلةالمعترف مع أنّه لو كان بمنزلة المعترفلما احتاج تصديق البائع إلى اليمين.

و أما أصالة الصحّة فمجراها صورة وقوع عملمشروط بشي‏ء أو محتاج إلى جزء بحيث لو لاالشرط أو الجزء لكان فاسدا و في ما نحن فيهالمقدار المتّفق عليه بين البائع والمشتري لا يحتاج إلى الأصل و القدرالمتنازع فيه يدور أمره بين الوجود والعدم و الظهور المذكور لم يتّضح حجّيتهفي قبال أصالة عدم وصول الحقّ إلى صاحبهفلو لا التسلّم و الشهرة لكان التفرقة بينصورتي الحضور و عدمه مشكلة.

و ممّا ذكر ظهر وجه أنّ القول قول المشتريفي صورة عدم الحضور و لو تمّت أصالة الصحّةفي صورة الحضور لتمّت في صورة عدم الحضور،نعم حكي عن العلّامة (قدّس سرّه) فيالتذكرة أنّه فصّل فقال: يقدّم قول مدّعيالتمام لو اقتضى النقص بطلان العقد كالصرفبعد التفرّق و السلم و إلّا فمدّعي النقص.و الكلام فيه موكول إلى محلّه إن شاء اللّهتعالى، و قد يفرّق في صورة الحضور بينإبراز الدّعوى بما في المتن من دعوىالنقصان فالقول قول البائع و بين إبرازالدّعوى بأن يقول المشتري ما وصل حقّيإليّ فالقول قوله و لا يخفى عدم الفرق حيثإنّ المشتري مع الحضور إن كان بمنزلةالمعترف فكذلك في صورة الإبراز بالنحوالثاني. و الكلام في الموزون و المعدود والمذروع هو الكلام في المكيل.

الرّابع في الشروط

الرّابع في الشروط و يصحّ منها ما كانسائغا داخلا تحت القدرة كقصارة الثوب و لايجوز الاشتراط غير المقدور كبيع الزّرععلى أن يصير سنبلا و لا بأس باشتراط

/ 492