الإمام عليه الصلاة و السلام على ما نقلاشترى الماء للوضوء في السفر بمبلغ لايكون في غير هذا الحال ثمنا لذلك المقدارمن الماء، فإن كان النظر إلى عدم صحّةالمعاملة مطلقا حتّى في تلك الصورة، فقيهمنع لأنّه لا وجه له إلّا عدم توجّهالعقلاء و كون المعاملة سفهيّة و في هذهالحالة ليست سفهيّة و إن كان النظر إلى حالعدم الحاجة فهو مسلّم. و لعلّ ما ورد منجواز بيع الهرّة محمول على صورة الحاجةإليها. و أمّا مع كثرة هذا الحيوان و عدمتوجّه إليه فيشكل جواز بيعه. هذا الكلامبحسب الكبرى و أمّا بحسب الصغرى فالكلامفيه خارج عن شأن الفقيه و ربما كان بعضالمذكورات لم يلتفت إلى فائدته في عصر والتفت إليها في عصر آخر كالأدوية والعقاقير. و أمّا قوله عليه السّلام علىالمحكي «إنّ اللّه إذا حرّم شيئا حرّمثمنه» فالظاهر أنّ النظر إلى صورة وقوعالمعاملة باعتبار الجهة المحرّمة كاشتراءالجارية المغنيّة باعتبار وصفها، ألا ترىأنّ الطين حرام أكله و مع ذلك يجوز فيهالبيع و الشراء و ظهر ممّا ذكر وجه الجوازفي بقيّة السباع فإنّها بعد قابليّتهاللتذكية و قابليّتها للانتفاع بجلودها وريشها لا مانع من بيعها، و يدلّ على الصحّةفي بعض المذكورات الخبر عن الفهود و سباعالطير «هل يلتمس بها التجارة فيها قال:نعم» و الخبر عن بيع جلود النمر «فقال:مدبوغة هي؟ قلت نعم قال: لا بأس به» والمرويّ عن قرب الإسناد عن جلود السباع وبيعها و ركوبها أ يصلح ذلك؟ قال: لا بأس مالم يسجد عليها» مضافا إلى النصوص الدّالّةعلى جواز اتّخاذ جلوده و ركوبها المستلزمةلقبولها التذكية القاضية بطهارتها فتكونقابلة للانتفاع بها نفعا معتدّا به.
الخامس الأعمال المحرّمة
الخامس الأعمال المحرّمة كعمل الصورالمجسّمات و الغناء عدي المغنيّة لزفّالعرائس إذا لم تتضمّن (تتغنّ خ ل) بالباطلو لم يدخل عليها الرّجال و النوح بالباطلأمّا بالحقّ فجائز.