و المكروه‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«43»

و أجيب بأنّ ظاهر الرّواية كون القاضيمنصوبا من قبل السلطان الجائر إذ ما يأخذمن السلطان العادل لا يكون سحتا قطعا والمنصوب من قبل ذاك غير قابل للقضاء فمايأخذه سحت من جهة عدم الأهليّة لا من جهةالقضاء مع الأهليّة، و لو فرض كونه قابلاللقضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو منجائزة السلطان محرّما قطعا، فيجب إخراجهعن العموم. و يمكن أن يقال من أين حصل القطعبعدم الحرمة إن لم يكن في البين إلّا ماذكر من وجه الجواز إذ حلّيّة جوائزالسلطان لا توجب حلّيّة ما يأخذ من جهةالقضاء، و ما ذكر من كتاب أمير المؤمنينصلوات اللّه عليه لا يدلّ على حلّيّة مايأخذ على القضاء إذ فرقّ بين أن يقولالسيّد لعبده أعط المصلّين كذا، و بين أنيقول أعطهم على صلاتهم كذا، مضافا إلىأنّه أخذ من العادل فلا تعميم فالأولى أنيقال: ما دلّ عليه الصحيحة هو حرمة أخذالرّزق كأجرة الأجير و هذا غير إعطاءالرّزق لا بعنوان المقابلة للعمل و إن كانبلحاظه.

و أما الأذان‏

فظاهر المتن حرمة أخذ الأجرة عليه لظاهررواية حمران المتقدّمة ففي رواية زيد بنعليّ، عن آبائه، عن عليّ عليه السّلام«أنّه أتاه رجل- إلى أن قال له- لكنّي أبغضكللّه قال: و لم؟ قال: لأنّك تبغي على الأذانأجرا».

و أما الارتزاق فلا مانع منه كما سبقالكلام في ارتزاق القاضي.

و لا بأس بالأجرة على عقد النكاح‏

و المكروه‏

و المكروه إمّا لإفضائه إلى المحرّمغالبا كالصرف و بيع الأكفان و الطعام والرّفيق و الصياغة و الذّباحة و بيع ما يكنمن السلاح لأهل الكفر كالخفين و الدّرع.

(1) أما جواز أخذ الأجرة على عقد النكاحفلأنّها من الأعمال المحلّلة الّتي لامانع من الاستيجار عليها.

و أمّا تعليم أنّ الصيغة الشرعيّة كذافقيل لا يجوز أخذ الأجرة عليه لكونه من باببيان الحكم الشرعيّ و فيه نظر و لعلّ وجهالمنع ما سبق من كلام بعض الأساطين من أنّما وجب للّه لا يملكه الإنسان فلا يستحقّعليه الأجر، و قد سبق الكلام فيه‏

/ 492