العاشرة المملوكان المأذون لهما فيالتجارة - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«314»

صاحبه قال: يضرب نصف الحدّ و يغرم نصفقيمته إذا أحبل».

أمّا التقويم على الواطي فلا إشكال فيلزومه مع الحمل و أمّا لزومه بمجرّد الوطيفقد يستظهر من إطلاق الأخبار المذكورة وعلل في مرسل الفقيه «بأنّه وطئها و لا يؤمنأن تكون ثمّة حبل» و يمكن أن يستظهر من هذاأنّه مع الأمن من تحقّق الحبل لا مانع كماأنّه يستفاد من بعضها أنّه مع الاستبراءيجوز لبعض الشركاء الاشتراء و بهذا يجمعبين الأخبار المطلقة و بين رواية إسماعيلالجعفي المذكورة و الحاصل أنّه مع تحقّقالحمل لا إشكال في لزوم التقويم على خصوصالواطي و مع الوطي قبل الاستبراء بحسبالظاهر يقوّم عليه لكنّه مراعى بتحقّقالحبل فبعد الاستبراء لا مانع من اشتراءغيره إن لم يكن الواطي راضيا بالتقويمعليه لكن الظاهر من رواية عبد اللّه بنسنان المذكورة أنّه قبل ظهور الحال أيضالا يتعيّن التقويم على الواطي بل يجوزاشتراء بعض الشركاء مشروطا بالاستبراء، ويقع الإشكال من جهة أنّ التقويم قبل ظهورالحبل إذا لم يكن واجبا فكيف يجب مع ظهورالحبل إلّا أن يقال نستظهر اللّزوم منرواية إسماعيل الجعفي مع أنّ سياقه معسياق الأخبار واحد.

و أمّا انعقاد الولد حرّا و لزوم قيمة حصصالشركاء منه عند الولادة فمع علم الواطييشكل بالنسبة إلى حصص الشركاء حيث إنّمقتضى القاعدة رقّية الولد كما لو زنابأمة الغير إلّا أن يقال بسراية الحرّيةإلى حصصهم و لعلّ السراية مشروطة بما لوكانت الحرّية بالاختيار و الكلام فيهموكول إلى محلّه ان شاء اللّه تعالى.

العاشرة المملوكان المأذون لهما فيالتجارة

العاشرة المملوكان المأذون لهما فيالتجارة إذا ابتاع كلّ منهما صاحبه حكمللسابق و لو اشتبه مسحت الطريق و حكمللأقرب فإن اتّفقا بطل العقدان و في روايةيقرع بينهما.

(1) بعد الفراغ عن تملّك العبد كما سبقالكلام فيه و إن كان محجورا في التصرّفبدون إذن المولى لو اشترى كلّ من العبدينالآخر من مولاه لنفسه مع الإذن من مولاهفمع سبق أحدهما بالاشتراء صحّ عقده و بطلاشتراء الآخر لخروجه عن ملك‏

/ 492