التاسعة إذا وطئ أحد الشريكين الأمة - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«313»

و الزّوجيّة التنزيليّة و ليس كذلك فإنتمّ الإجماع و إلّا فلا مانع.

التاسعة إذا وطئ أحد الشريكين الأمة

التاسعة: إذا وطئ أحد الشريكين الأمة سقطعنه من الحدّ ما قابل نصيبه، و حدّ بالباقيمع انتفاء الشبهة، ثمّ إن حملت قوّمت عليهحصّة الشركاء، و قيل تقوّم بمجرّد الوطي وانعقد الولد حرّا و على الواطي قيمة حصصالشركاء منه عند الولادة

(1) أمّا سقوط الحدّ بمقدار نصيبه فيدلّعليه خبر عبد اللّه بن سنان قال: «سألتالصادق عليه السّلام عن رجال اشتركوا فيأمة فائتمنوا بعضهم على أنّ تكون الأمةعنده فوطئها فقال يدرأ عنه من الحدّ بقدرماله من النقد و يضرب بقدر ما ليس له فيها،و تقوّم الأمة عليه بقيمة يلتزمها، فإنكانت القيمة أقلّ من الثمن الّذي اشتريتبه الجارية ألزم ثمنه الأوّل. و إن كانتقيمتها في ذلك اليوم الّذي قوّمت فيه أكثرمن ثمنها ألزم ذلك الثمن و هو صاغر لأنّهاستفرشها، قلت: فإن أراد بعض الشركاءشرائها دون الرّجل؟ قال: ذلك له، و ليس لهأن يشتريها حتّى يستبرئها و ليس على غيرهأن يشتريها إلّا بالقيمة» و نحوه آخربتفاوت يسير قال فيه «قوم اشتركوا في شراءجارية فائتمنوا بعضهم و جعلوا الجاريةعنده فوطئها، قال عليه الحدّ و يدرأ عنه منالحدّ بقدر ماله فيها و تقوّم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء فإن كانت القيمة فياليوم الّذي وطئ أقلّ ممّا اشتريت بهفإنّه يلزم أكثر الثمن لأنّه قد أفسد علىشركائه و إن كانت القيمة في اليوم الّذيوطئ أكثر ممّا اشتريت به يلزم الأكثر» و فيالمرسل في الفقيه المسند عن عدّة منأصحابنا في الكافي عن الصادق عليه السّلام«سئل عن رجل أصاب جارية من الفي‏ء فوطئهاقبل أن يقسم فقال: تقوّم الجارية و تدفعإليه بالقيمة و يحطّ له منها ما نصيبه منالفي‏ء و يجلد الحدّ و يدرأ عنه من الحدّبمقدار ما كان له فيها، فقلت: فكيف صارتالجارية تدفع إليه بالقيمة دون غيره فقاللأنّه وطئها و لا يؤمن أن يكون ثمّة حبل» وروى في الكافي و كذا في التهذيب عن إسماعيلالجعفي عن أبي جعفر عليهما السّلام «فيرجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون‏

/ 492