و الزّوجيّة التنزيليّة و ليس كذلك فإنتمّ الإجماع و إلّا فلا مانع.
التاسعة إذا وطئ أحد الشريكين الأمة
التاسعة: إذا وطئ أحد الشريكين الأمة سقطعنه من الحدّ ما قابل نصيبه، و حدّ بالباقيمع انتفاء الشبهة، ثمّ إن حملت قوّمت عليهحصّة الشركاء، و قيل تقوّم بمجرّد الوطي وانعقد الولد حرّا و على الواطي قيمة حصصالشركاء منه عند الولادة(1) أمّا سقوط الحدّ بمقدار نصيبه فيدلّعليه خبر عبد اللّه بن سنان قال: «سألتالصادق عليه السّلام عن رجال اشتركوا فيأمة فائتمنوا بعضهم على أنّ تكون الأمةعنده فوطئها فقال يدرأ عنه من الحدّ بقدرماله من النقد و يضرب بقدر ما ليس له فيها،و تقوّم الأمة عليه بقيمة يلتزمها، فإنكانت القيمة أقلّ من الثمن الّذي اشتريتبه الجارية ألزم ثمنه الأوّل. و إن كانتقيمتها في ذلك اليوم الّذي قوّمت فيه أكثرمن ثمنها ألزم ذلك الثمن و هو صاغر لأنّهاستفرشها، قلت: فإن أراد بعض الشركاءشرائها دون الرّجل؟ قال: ذلك له، و ليس لهأن يشتريها حتّى يستبرئها و ليس على غيرهأن يشتريها إلّا بالقيمة» و نحوه آخربتفاوت يسير قال فيه «قوم اشتركوا في شراءجارية فائتمنوا بعضهم و جعلوا الجاريةعنده فوطئها، قال عليه الحدّ و يدرأ عنه منالحدّ بقدر ماله فيها و تقوّم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء فإن كانت القيمة فياليوم الّذي وطئ أقلّ ممّا اشتريت بهفإنّه يلزم أكثر الثمن لأنّه قد أفسد علىشركائه و إن كانت القيمة في اليوم الّذيوطئ أكثر ممّا اشتريت به يلزم الأكثر» و فيالمرسل في الفقيه المسند عن عدّة منأصحابنا في الكافي عن الصادق عليه السّلام«سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئهاقبل أن يقسم فقال: تقوّم الجارية و تدفعإليه بالقيمة و يحطّ له منها ما نصيبه منالفيء و يجلد الحدّ و يدرأ عنه من الحدّبمقدار ما كان له فيها، فقلت: فكيف صارتالجارية تدفع إليه بالقيمة دون غيره فقاللأنّه وطئها و لا يؤمن أن يكون ثمّة حبل» وروى في الكافي و كذا في التهذيب عن إسماعيلالجعفي عن أبي جعفر عليهما السّلام «فيرجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون