النظر الثالث في اللواحق و هى قسمان‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«327»

النظر الثالث في اللواحق و هى قسمان‏

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّهربّ العالمين و الصلاة و السلام على محمّدو آله الطاهرين.

القسم الأول في دين المملوك‏

القسم الثاني في القرض‏

القسم الثاني في القرض و فيه أجر ينشأ منمعونة المحتاج تطوّعا و يجب الاقتصار علىالعوض و لو شرط النفع و لو زيادة في الصفةحرم. نعم لو تبرّع المقترض بزيادة في العينأو الصفة لم يحرم.

(1) حقيقة القرض التمليك على وجه التغريملا مجّانا و لا خلاف في أنّه من العقود معتحقّقه بالإيجاب و القبول و يتحقّقبالمعاطاة و ما ذكر في البيع يجري فيالمقام و قد تظافرت النصوص بل قيلبتواترها بتأكيد القرض في المؤمن. و حكي عنرسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم «منأقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان مالهفي زكاة و كان هو في صلاة من الملائكة حتّىيؤدّيه».

«و من أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهمأقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى و طورسيناء حسنات و إن رفق به في طلبه تعدّى علىالصراط كالبرق الخاطف اللّامع بغير حساب ولا عذاب».

«و من شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضهحرّم اللّه عزّ و جلّ عليه الجنّة يوم يجزيالمحسنين».

و عن الصادق عليه السّلام «لأن أقرض قرضاأحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثله و من أقرضقرضا و ضرب له أجلا و لم يؤت به عند ذلكالأجل كان له من الثواب في كلّ يوم يتأخّرعن ذلك الأجل بمثل صدقة دينار واحد في كلّيوم و القرض الواحد بثمانية عشر و إن ماتحسبها من الزكاة و ما من مسلم أقرض مسلماقرضا حسنا يريد به وجه اللّه إلّا حسب لهأجرة كأجر الصدقة حتّى يرجع إليه».

/ 492