كتاب الضمان و أقسامه ثلاثة - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«379»

أ يحلّ شراء شي‏ء من خدمه و متاعه من غيرأن يتولّ القاضي بيع ذلك فإن تولّاه قاض قدتراضوا به و لم يستخلفه الخليفة أ يطيبالشراء منه أم لا؟ قال عليه السّلام: إذاكان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأسإذا رضى الورثة بالبيع و قام عدل في ذلك».

و يمكن أن يكون الشرط أحد الوصفين منالعدالة و الوثاقة لأنّ الظاهر أنّالعدالة لا تلازم الوثاقة نعم لا إشكال فيأنّه إذا لزم التصرّف جاز على الترتيبالمذكور أخذا بالمتيقّن.

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه ربالعالمين و الصلاة و السلام على محمّد وآله الطاهرين.

كتاب الضمان و أقسامه ثلاثة

كتاب الضمان و هو عقد شرّع للتعهّد بنفسأو مال و أقسامه ثلاثة

القسم الأوّل ضمان المال‏

الأوّل ضمان المال و يشترط في الضامنالتكليف و جواز التصرّف و لا بدّ من رضىالمضمون له، و لا عبرة بالمضمون عنه، و لوعلم فأنكر لم يبطل الضمان على الأصحّ، وينقل المال من ذمّة المضمون عنه إلىالضامن و تبرأ ذمّة المضمون عنه.

(1) الضمان له معنى مشترك بين الضمانبالمعنى الأخصّ و الحوالة و الكفالة و هوالتعهّد بنفس أو مال، و معنى أخصّ و هوالتعهّد بالمال عينا أو منفعة أو عملا و هوالمراد من القسم الأوّل و الفرق بينه و بينالحوالة أنّ التعهّد في الحوالة ممّن عليهالمال بخلاف الضمان بالمعنى الأخصّ فإنّالضامن ليس عليه مال و إن قلنا بصحّةالحوالة على البري‏ء- يفترقان بأنّالإيجاب في الحوالة من طرف المضمون عنه والقبول من طرف الضامن و لا بدّ من رضىالمحيل المضمون عنه، و في الضمان بالمعنىالأخصّ الإيجاب من طرف الضامن و القبول منطرف المضمون له و لا يحتاج إلى رضى المضمونعنه. و حيث أنّه من العقود لا بدّ فيه منالإيجاب و القبول و قد يقال بتحقّقهابالفعل كاللفظ و استشكل بأنّه صرف فرض لايتحقّق في الخارج و ليس مثل البيع.

و يمكن أن يقال يتحقّق بالكتابة وبالإشارة كما لو قال أحد لمن يريد أن يضمنتعهّد بالمال الّذي على زيد فحرّك رأسهبقصد الإنشاء و كما لو أراد الأخرس أنيضمن‏

/ 492