لذا قالوا: إنّ العقد الفضوليّ لا يعدّتصرّفا في ملك الغير إلّا أن يقال، بالصدقمن جهة ترتّب الأثر.
الثالث خيار الشرط
الثالث خيار الشرط و هو بحسب ما يشترط، ولا بدّ أن تكون مدّته مضبوطة، و لو كانتمحتملة لم تجز كقدوم الغزاة و إدراكالثمرات، و يجوز اشتراط مدّة يردّ فيهالبائع الثمن و يرتجع المبيع و لو انقضت ولما يردّ لزم البيع، و لو تلف في المدّةتلف من المشتري، و كذا لو حصل له نماء كانله.(1) الظاهر عدم الخلاف في صحّة جعل الخياربالشرط و الأصل فيه الأخبار العامّةالمسوغة لاشتراط كلّ شرط إلّا ما استثني،و الأخبار الخاصّة الواردة في بعض أفرادالمسألة، فمن الاولى الخبر المستفيضالّذي لا يبعد تواتره «أنّ المسلمين عندشروطهم» و يزيد في صحيحة ابن سنان «إلّاكلّ شرط خالف كتاب اللّه فلا يجوز» و فيموثّقة إسحاق بن عمّار «إلّا شرطا حرّمحلالا أو حلّل حراما» و في صحيحة أخرى لابنسنان «من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّهفلا يجوز على الّذي اشترط عليه و المسلمونعند شروطهم فيما وافق كتاب اللّه» لكنّالظاهر أنّ المدار الصدر، و الذّيل منفروعه.و من الثانية صحيحة ابن سنان عن أبي عبداللّه عليه السّلام في حديث قال: «و إن كانبينهما شرط أيّاما معدودة فهلك في يدالمشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مالالبائع» و رواية السكوني «أنّ أميرالمؤمنين عليه السّلام قضى في رجل اشترىثوبا بالشرط إلي نصف النهار فعرض له ربحفأراد بيعه قال: لشهيد أنّه قد رضيهفاستوجبه ثمّ ليبعه إن شاء فإن أقامه فيالسوق و لم يبع فقد وجب عليه» و الأخبارالمستفيضة الواردة في اشتراط