الثالث خيار الشرط - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«152»

لذا قالوا: إنّ العقد الفضوليّ لا يعدّتصرّفا في ملك الغير إلّا أن يقال، بالصدقمن جهة ترتّب الأثر.

الثالث خيار الشرط

الثالث خيار الشرط و هو بحسب ما يشترط، ولا بدّ أن تكون مدّته مضبوطة، و لو كانتمحتملة لم تجز كقدوم الغزاة و إدراكالثمرات، و يجوز اشتراط مدّة يردّ فيهالبائع الثمن و يرتجع المبيع و لو انقضت ولما يردّ لزم البيع، و لو تلف في المدّةتلف من المشتري، و كذا لو حصل له نماء كانله.

(1) الظاهر عدم الخلاف في صحّة جعل الخياربالشرط و الأصل فيه الأخبار العامّةالمسوغة لاشتراط كلّ شرط إلّا ما استثني،و الأخبار الخاصّة الواردة في بعض أفرادالمسألة، فمن الاولى الخبر المستفيضالّذي لا يبعد تواتره «أنّ المسلمين عندشروطهم» و يزيد في صحيحة ابن سنان «إلّاكلّ شرط خالف كتاب اللّه فلا يجوز» و فيموثّقة إسحاق بن عمّار «إلّا شرطا حرّمحلالا أو حلّل حراما» و في صحيحة أخرى لابنسنان «من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّهفلا يجوز على الّذي اشترط عليه و المسلمونعند شروطهم فيما وافق كتاب اللّه» لكنّالظاهر أنّ المدار الصدر، و الذّيل منفروعه.

و من الثانية صحيحة ابن سنان عن أبي عبداللّه عليه السّلام في حديث قال: «و إن كانبينهما شرط أيّاما معدودة فهلك في يدالمشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مالالبائع» و رواية السكوني «أنّ أميرالمؤمنين عليه السّلام قضى في رجل اشترىثوبا بالشرط إلي نصف النهار فعرض له ربحفأراد بيعه قال: لشهيد أنّه قد رضيهفاستوجبه ثمّ ليبعه إن شاء فإن أقامه فيالسوق و لم يبع فقد وجب عليه» و الأخبارالمستفيضة الواردة في اشتراط

/ 492