الثالث تقدير المبيع بالكيل أو الوزن‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«318»

فحمله على إتيان المطلوب الطالب ليشتريالطالب منه بماله في ذمّته خلاف الظاهر، ونوقش بمنع تناول النهي عن بيع الدّينبمثله لما صار دينا بالعقد بل المراد ماكان دينا قبله و السلم فيه من الأوّل لاالثاني مضافا إلى معارضة الصحيح المذكورعلى تقدير دلالته بخبر إسماعيل بن عمر قال«إنّه كان له على رجل دراهم فعرض عليهالرّجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل مسمّىفأمر إسماعيل من يسأله عن ذلك فقال: لا بأسبذلك قال: ثمّ عاد إليه إسماعيل فسأله عنذلك و قال: إنّي كنت أمرت فلانا فسألك عنهافقلت: لا بأس، فقال: ما يقول فيها من عندكم؟قلت: يقولون فاسد، قال:

لا تفعله فإنّي أوهمت» و لا يقدح ما يقدحما في ذيله بعد معلوميّة كونه على فرضالصدور من جهة التقيّة.

و يمكن أن يقال: لا بعد في حمل الصحيحالمذكور مع كونه صادرا على النحو المذكورفي نسخ التهذيب على ما ذكر من جهة أقربيّةالطالب من الفعل المذكورة بعده و لا أقلّمن الاحتمال و الجواب معه يشمل الاحتمالينمضافا إلى أنّه في غير هذه الصورة لا يظهروجه للمنع، و على فرض دلالة الصحيحالمذكور لا حاجة إلى إدراج المسئلة في بيعالدّين بالدّين حتّى يقال: ما وقع البيععلى الدّين بل بالبيع صار دينار نعم لو تمّالخبر المعارض من جهة السند فلا بدّ منالجمع بالحمل على الكراهة و نظيره الخبرالمرويّ عن قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عنأخيه موسى عليه السّلام قال: «سألته عنالسلم في الدّين قال: اشتريت منك كذا و كذابكذا و كذا فلا بأس» بناء على أنّ المرادمن قوله «بكذا و كذا» بماله في ذمّته لا أنيكون المراد كلّيّا ثمّ يحاسبه بعد ذلكعلى ما في ذمّته بل مع احتمال كون نظرالسائل إلى ما يشمله.

الثالث تقدير المبيع بالكيل أو الوزن‏

الثالث تقدير المبيع بالكيل أو الوزن و لايكفي العدد و لو كان ممّا يعدّ، و لا يصحّفي القصب أطنانا و لا في الحطب حزما و لا فيالماء قربا و كذا يشترط التقدير في الثمن و

/ 492