على المحسن و هذا غير لزوم تصديقه فيالرّدّ خرج خصوص الودعي عن القاعدةالكلّيّة كلّ من كان عنده مال للغير عليهأن يثبت إيصاله إلى مالكه فالمستعير والمستأجر و المرتهن و الشريك و عاملالقراض و غيرهم مشمولون للقاعدة، هذا معأنّه قد تكون الوكالة مع الجعل أيضا مصلحةللموكّل بحيث يعدّ الوكيل محسنا فالتفصيلبنحو الإطلاق لا يتمّ.
الثالثة و إذا زوّجه مدّعيا وكالته فأنكرالموكّل
الثالثة و إذا زوّجه مدّعيا وكالته فأنكرالموكّل فالقول قول المنكر مع يمينه، وعلى الوكيل مهرها. و روى نصف مهرها لأنّهضيّع حقّها، و على الزّوج أن يطلّقها سراإن كان وكّل.(1) أمّا أنّ القول قول المنكر فلأصالة عدمالتوكيل، و أمّا لزوم المهر على الوكيل وإن كان مقتضى الأصل عدم المهر لعدم ثبوتالوكالة فلخبر محمّد بن مسلم عن الباقرعليه السّلام «في رجل زوّجته امّه و لميقبل فقال: إنّ المهر لازم» و عن الشيخ وأتباعه قدّس سرّهم العمل به على و ظاهرهلزوم تمام المهر، و يمكن الجمع بينه و بينما يدلّ على لزوم نصف المهر و هو خبر عمر بنحنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«سألته عن رجل قال لآخر اخطب لي فلانة فمافعلت من شيء ممّا قاولت من صداق أو ضمنتمن شيء أو شرطت فذلك لي رضي و هو لازم لي ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له و بذل عنهالصداق و غير ذلك ممّا طالبوه و سألوهفلمّا رجع إليه أنكر ذلك كلّه قال:يغرم لها نصف الصداق عنه و ذلك أنّه هوالّذي ضيّع حقّها فلمّا لم يشهد لها عليهبذلك الّذي قال له و حلّ لها أن تتزوج و لاتحلّ للأوّل فيما بينه و بين اللّه عزّ وجلّ إلّا أن يطلّقها لأنّ اللّه تعالىيقول «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» فإن لم يفعل فإنّهمأثوم فيما بينه و بين اللّه عزّ و جلّ وكان الحكم الظاهر حكم الإسلام و قد أباحاللّه عزّ و جلّ لها أن تتزوّج».