عيسى إلى أبي الحسن عليه السّلام «ما تقولجعلت فداك في الدّراهم أعلم أنّها لا تجوزبين المسلمين إلّا بوضيعة تصير إليّ منبعضهم بغير وضيعة لجهلي به، و إنّما آخذهعلى أنّه جيد أ يجوز لي أن آخذه و أخرجه منيدي إليه على حدّ ما صار إليّ من قبلهم؟فكتب عليه السّلام لا يحلّ ذلك» بشهادة مارواه ابن أبي عمير، عن ابن رئاب قال: لاأعلمه إلّا عن محمّد بن مسلم قال: «قلت أبيعبد اللّه عليه السّلام: عن الرّجل يعملالدّراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثمّيبيعها فقال: إذا بيّن ذلك فلا بأس» وغيره، و يمكن أن يقال: يشكل الجمع بينالمكاتبة و الخبر السابق عليه و بين هذهالرواية بالنحو المذكور فإنّ الخبرالسابق ظاهر في عدم جواز المعاملة أصلا ولذا أمر بكسره و لولا هذا لما أمر به حيثإنّه بمنزلة التبذير ككسر مال لا قيمةلمكسوره إلّا أن يفرق بين ما كان يصرف بينالناس مع وضيعة و ما لا يصرف بينهم أصلا معالالتفات إلى غشّه و على هذا فيدور الأمرمدار واقعه و لا مدخليّة للعلم و الجهل،نعم مع الصرف مع الوضيعة لا بدّ من البيانلأنّه بدونه غشّ لا يجوز.
مسائل
مسائل:
الأولى إذا دفع زيادة عمّا للبائع صحّ
الأولى إذا دفع زيادة عمّا للبائع صحّ وتكون الزيادة أمانة، و كذا لو بان فيهزيادة لا يكون إلّا غلطا أو تعمّدا، و لوكانت الزيادة ممّا يتفاوت به الموازين لمتجب إعادته.
الثانية يجوز أن يبدّل له درهما و يشترطصياغة خاتم
الثانية يجوز أن يبدّل له درهما و يشترطصياغة خاتم و لا يتعدّى الحكم و يجوز أنيقرضه الدّراهم و يشترط أن ينقدها بأرضأخرى.(1) إذا اشترى دينارا بدينار مثلا فتارةتكون المبادلة بين العينين الخارجتين وتكون إحديهما زائدة على الأخرى فالظاهربطلان المعاملة لتحقّق الرّبا، و اخرىتكون المبادلة بين الكلّيين في الذّمّةبدون زيادة و نقصان و في مقام الدّفع دفعأزيد غلطا أو تعمّدا فالمعاملة صحيحة والزائد ملك للدّافع و المعروف أنّه أمانةفإذا تلفت بدون التعدّي و التفريط لا ضمانعلى المدفوع إليه و يشكل في صورة الدّفعغلطا لعدم صدق الأمانة لا الشرعيّة و لاالمالكيّة فمقتضى «على اليد ما أخذت»الضمان بل يشكل عدم