مسائل‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«268»

عيسى إلى أبي الحسن عليه السّلام «ما تقولجعلت فداك في الدّراهم أعلم أنّها لا تجوزبين المسلمين إلّا بوضيعة تصير إليّ منبعضهم بغير وضيعة لجهلي به، و إنّما آخذهعلى أنّه جيد أ يجوز لي أن آخذه و أخرجه منيدي إليه على حدّ ما صار إليّ من قبلهم؟فكتب عليه السّلام لا يحلّ ذلك» بشهادة مارواه ابن أبي عمير، عن ابن رئاب قال: لاأعلمه إلّا عن محمّد بن مسلم قال: «قلت أبيعبد اللّه عليه السّلام: عن الرّجل يعملالدّراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثمّيبيعها فقال: إذا بيّن ذلك فلا بأس» وغيره، و يمكن أن يقال: يشكل الجمع بينالمكاتبة و الخبر السابق عليه و بين هذهالرواية بالنحو المذكور فإنّ الخبرالسابق ظاهر في عدم جواز المعاملة أصلا ولذا أمر بكسره و لولا هذا لما أمر به حيثإنّه بمنزلة التبذير ككسر مال لا قيمةلمكسوره إلّا أن يفرق بين ما كان يصرف بينالناس مع وضيعة و ما لا يصرف بينهم أصلا معالالتفات إلى غشّه و على هذا فيدور الأمرمدار واقعه و لا مدخليّة للعلم و الجهل،نعم مع الصرف مع الوضيعة لا بدّ من البيانلأنّه بدونه غشّ لا يجوز.

مسائل‏

مسائل:

الأولى إذا دفع زيادة عمّا للبائع صحّ‏

الأولى إذا دفع زيادة عمّا للبائع صحّ وتكون الزيادة أمانة، و كذا لو بان فيهزيادة لا يكون إلّا غلطا أو تعمّدا، و لوكانت الزيادة ممّا يتفاوت به الموازين لمتجب إعادته.

الثانية يجوز أن يبدّل له درهما و يشترطصياغة خاتم‏

الثانية يجوز أن يبدّل له درهما و يشترطصياغة خاتم و لا يتعدّى الحكم و يجوز أنيقرضه الدّراهم و يشترط أن ينقدها بأرضأخرى.

(1) إذا اشترى دينارا بدينار مثلا فتارةتكون المبادلة بين العينين الخارجتين وتكون إحديهما زائدة على الأخرى فالظاهربطلان المعاملة لتحقّق الرّبا، و اخرىتكون المبادلة بين الكلّيين في الذّمّةبدون زيادة و نقصان و في مقام الدّفع دفعأزيد غلطا أو تعمّدا فالمعاملة صحيحة والزائد ملك للدّافع و المعروف أنّه أمانةفإذا تلفت بدون التعدّي و التفريط لا ضمانعلى المدفوع إليه و يشكل في صورة الدّفعغلطا لعدم صدق الأمانة لا الشرعيّة و لاالمالكيّة فمقتضى «على اليد ما أخذت»الضمان بل يشكل عدم‏

/ 492