الرّابع الوكيل‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«486»

التوكيل مالكا للتصرّف في العمل الموكّلفيه فلا يصحّ التوكيل في طلاق امرأةسينكحها أو تزويج امرأة بعد انقضاء عدّتهاأو طلّقها زوجها و لا دليل عليه و الشاهدعليه صّحة المضاربة مع أنّ المضارب فيالحقيقة وكيل و يتصرّف بالوكالة فيالأموال الّتي لم يتملّك بعد ربّ المال ودعوى الاتّفاق في المسئلة مشكلة مع أنّهميجوّزون التوكيل في حال الحيض في الطلاقبعد الطهر و يجوّزون التوكيل في تطليقالمرأة ثلاثا مع أنّ الزّوج لا يملكالرّجوع قبل الطلاق.

و أمّا عدم جواز توكيل الوكيل عن الموكّلفلخروجه عمّا و كلّ فيه إلّا أن يكونتوكيله بنحو العموم أو الإطلاق يشمله وأمّا توكيله عن نفسه فيما وكّل فيه فلمأعرف وجها لعدم جوازه ففي ما كان الوكيلمترفّعا عن المباشرة أو عاجزا و كانالموكّل متوجّها إلى حاله لا إشكال و فيغير هاتين الصورتين مقتضى ما سبق من أنّالأصل جواز الوكالة في ما لم يثبت فيهاعتبار المباشرة جواز التوكيل بل جوازهلوكيل الوكيل.

و أمّا جواز توكيل الحاكم عن السفهاء والبله فلولايته بالخصوص أو كونه المتيقّنفي التصدّي لأمور القصّر و ترفعه أو عجزهعن المباشرة أو للأصل المذكور.

أمّا كراهة تولّي المنازعة لذوي المروّاتبنفوسهم فلما روي عن عليّ صلوات اللّه وسلامه عليه «إنّ للخصومات قحما و إنّالشيطان ليحضرها و إنّي لأكره أن أحضرها»بل يستفاد منه عموم الكراهة و أمّا مخاصمةالنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم مع صاحبالناقة إلى رجل من قريش و مخاصمة عليّصلوات اللّه عليه في درع طلحة إلى شريح ومخاصمة عليّ بن الحسين عليهما السّلام معزوجته الشيبانيّة لمّا طلّقها و ادّعتعليه المهر إلى قاضي المدينة فلعلّها كانتلخصوصيّة ارتفعت معها الكراهة.

الرّابع الوكيل‏

الرّابع الوكيل. و يشترط فيه كمال العقل،و يجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها، و المسلم يتوكّل للمسلم علىالمسلم و الذّمّيّ و للذّمّي علي الذّمّي،و في وكالته له على المسلم تردّد، والذّمّي يتوكّل على الذّمّي للمسلم والذّمّي، و لا يتوكّل‏

/ 492