الموضوع في العصر الحاضر، و على أيّ تقديرلا بدّ أن تكون الضميمة قابلة لأن تباعبالاستقلال فلا تكفي ضمّ المنفعة.
أمّا الآداب
و أمّا الآداب
فالمستحبّ
فالمستحبّ التفقّه فيه، و التسوية بينمبتاعين، و الإقالة لمن استقلال والشهادتان و التكبير عند الابتياع و أنيأخذ لنفسه ناقصا و يعطي راجحا.(1) أمّا استحباب التفقّه في مسائل الحلالو الحرام المتعلّقة بالتجارات ليعرف صحيحالعقد من فاسده و يسلم من الرّبا فهوالمعروف للتعبير في كلماتهم بلفظ ينبغيلكنّه بعد ملاحظة أنّ معرفة الحلال والحرام واجبة على كلّ مكلّف بالنسبة إلىأمور تكون مبتلا بها بالنسبة إليه فإنّالمكلّف معاقب على ما يفعله من الحرام لوترك التعلّم و إن لم يلتفت عند فعله إلىاحتمال تحريمه فإنّ التفاته السابق و علمهبعدم خلوّ ما يزاولها من الأفعال كاف فيحسن العقاب و قد ورد ذمّ الغافل المقصّر فيمعصية في غير واحد من الأخبار و قد ورد فيما نحن فيه أخبار منها ما روى الصدوق عنالأصبغ بن نباتة قال:سمعت عليّا عليه السّلام يقول على المنبر:«يا معشر التجّار الفقه ثمّ المتجر، الفقهثمّ المتجر و اللّه للرّبا في هذه الأمّةدبيب أخفى من دبيب النمل على الصفا، شوبواأموالكم بالصدقة، التاجر فاجر و الفاجر فيالنّار إلّا من أخذ الحقّ و أعطى الحقّ» وقال الصادق عليه السّلام: على ما رواهالمفيد في المقنعة «من أراد التجارةفليتفقّه في دينه ليعلم بذلك ما يحلّ لهممّا يحرم عليه و من لم يتفقّه في دينه ثمّاتّجر تورّط في الشبهات» و من قال: بقبحعتاب الجاهل الغافل حين فعله يلتزم بوجوبتعلّم الأحكام. و قد يقال: إنّ المقام يزيدعلى غيره بأنّ الأصل في المعاملات الفسادفالمكلّف إذا أراد التجارة و بنى علىالتصرّف في ما يحصل في يده من أموال علىوجه العوضيّة يحرم عليه ظاهرا الإقدام علىكلّ تصرّف منها بمقتضى أصالة عدم انتقالهإليه إلّا مع العلم بإمضاء الشارع لتلكالمعاملة، و يمكن أن يقال: الرّجوع إلىالأصول يكون بعد الفحص لا قبل الفحص و بعدالفحص و عدم الظفر بدليل اجتهاديّ أصالةعدم الانتقال تجري بناء على جريانالاستصحاب