البيع بهذا النحو بخلاف بيع العينالمرهونة.و يمكن أن يقال: لا نسلّم في صورة الإتلافأو التلف في يد الغاصب كون العين بأوصافهافي عهدة الضامن و لا يكون حديث «على اليدما أخذت» ظاهرا فيما ذكر كما سبق الكلامفيه و على فرض التسليم لا يتصوّر التعهّدللضامن بالنسبة إلى ما هو خارج عن اختيارهفإنّ الرّهنيّة ليست تحت اختيار الضامنفإنّ الرّهنيّة تحتاج إلى الإيجاب والقبول أو الاشتراط في ضمن العقد بنحواشتراط النتيجة إن قلنا بالصحّة بهذاالنحو و قد سبق الإشكال فيه و ليس فيالمقام شيء ممّا ذكر فتدبّر. و أمّاالعين الموقوفة فليست مشتركة بين الطبقاتو لذا يختصّ ثمرتها بخصوص الموجودين غايةالأمر على القول بالملكيّة تكون العينمملوكة للطبقة الموجودة ملكيّة موقّتةتتلقى الطبقة الآتية بعد انقراض الاولىهذه الملكيّة و هذا ليس شركة. هذا مضافاإلى أنّ العوض قد لا يكون قابلا للوقفيّةلو كان من الأثمان فإنّ الذّهب و الفضّةالمسكوكين لا يقبلان الوقفيّة لأنّ حقيقةالوقف تحبيس العين و تسبيل الثمرة و لاثمرة لهما. فتلخص ممّا ذكر الإشكال فيرهنيّة عوض التالف و التلف و كذلك وقفيّةالعوض في بيع الموقوفة.
يلحق به مسائل
و يلحق به مسائل النزاع و هي أربع
الأولى يضمن المرتهن قيمة الرّهن يومتلفه
الأولى يضمن المرتهن قيمة الرّهن يومتلفه و قيل أعلى القيم من حين القبض إلىحين التلف و لو اختلفا فالقول قول الرّاهنو قيل القول قول المرتهن و هو أشبه.(1) إذا ضمن المرتهن من جهة التعدّي أوالتفريط و حصول التلف فإن كان الرّهنمثليّا فلا بدّ من ردّ المثل و إن كانقيميّا ردّ القيمة قيمة يوم التلف علىالمشهور و من قال بأنّ العين في العهدةحتّى بعد التلف يعتبر قيمة يوم الأداء وأمّا قيمة أعلى القيم من حين القبص إلى حينالتلف فلم يظهر له وجه سوى الاحتياط لأنّيوم القبض لم يكن مضمونا و الأظهر قولالمشهور لما سبق في كتاب البيع من الإشكالفيما استدلّ به لسائر الأقوال المذكورة وأمّا لو اختلف الرّاهن و المرتهن فيالقيمة فمقتضى القاعدة أن يكون القول قولالمرتهن حيث ينكر الزّيادة غالبا لأصالةبراءة ذمّته عن الزّائد.و أمّا لو ادّعى الأكثر و الرّاهن ينكرهلغرض عقلائي فالقول قول الرّاهن لما