لا حاجة إلى الإبراء لأنّه مع الإبراء لايرجع على المحال عليه إلّا أن يقال: المرادمن الرّواية أنّه مع عدم الأخذ من المحالعليه للمحتال أن يرجع على المحيل إلّا أنيكون قد أبرءه.و بالجملة بعد تسلّم انتقال الدّين إلىالمحال عليه بمقتضى الأخبار لا بدّ من ردّالعلم بالخبر المذكور إلى أهله.
القسم الثالث الكفالة
القسم الثالث الكفالة و هي التعهّدبالنفس و يعتبر رضى الكافل و المكفول لهدون المكفول عنه، و في اشتراط الأجلقولان، و إن اشترط أجلا فلا بدّ من كونهمعلوما و إذا دفع الكافل الغريم فقد برء.(1) لا إشكال في مشروعيّة هذا العقد لأنّهمن العقود المتعارفة عند العقلاء فيكونمشمولا لدليل وجوب الوفاء مضافا إلىالأخبار الخاصّة و يقع الإشكال في أنّهاهل تعهّد بالنفس خاصّة أو تعم التعهّدبغير النفس كالتعهّد بالدّابّة أو العينالمضمونة و أيضا هل هي تصحّ بشرط أن يكونعلى المكفول للمكفول له حقّ شرعيّ و الحقّأعمّ من أن يكون دينا أو لا يشترط هذا بليكفي استحقاق الإحضار في مجلس الشرع فتصحّكفالته؟ لا يبعد أن يقال: التعهّد بالنفسمتيقّن و غيره غير معلوم شمول الأدلّة لهحيث إنّ الأدلّة لا يشمل العقود الغيرالمتعارفة و أمّا كفاية استحقاق الإحضارفي مجلس الشرع فقد يستشكل فيها على فرضتحقّق الاستحقاق و عدم الشبهة فيه حيث عدّمن موارده صورة ادّعاء المدّعى و يشكل منجهة أنّه مع عدم ثبوت حقّ للمدّعي كيفيستحقّ المدّعى استحضار المنكر نعم معوجود البيّنة للمدّعي أن يقيم البيّنة عندالحاكم و للحاكم أن يحكم له و الغائب علىحجّته فإن أقام الحجّة على خلاف ما حكم وإلّا فهو محكوم عليه و مع عدم البيّنةللمدّعي أن يحلّف المنكر و هل الإحضار حقّللمدّعي أو يكون من وظائف الحاكم من جهةلزوم فصل الخصومة و الفصل يتوقّف علىإحضار المنكر للتحليف أو النكول أو ردّاليمين على المدّعي يظهر من كلماتهم أنّهلو طلب الخصم من الحاكم إحضار خصمهللمرافعة وجب عليه إجابته و إحضاره وادّعي عليه الإجماع، و الظاهر أنّه لادليل عليه إلّا دعوى توقّف الحكم على ذلك وإنّ الحاكم