الرّابع تقدير الثمن و جنسه‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«114»

يوجب رفع اليد عن القاعدة المقتضيةللبطلان فتحصل أنّه لا مانع من الأخذبالرّوايات و إن أمكن الخدشة في دلالةبعضها، نعم التعدّي إلى غير مورد النصّ لامجال له و ظهر ممّا ذكر عدم جواز بيعالمذكورات في المتن بالانفراد. بقي الكلامفي التفصيل بين صورة الانضمام معالاستقلال و بين صورة الانضمام بنحوالتبعيّة، أمّا وجه التفصيل فهو عدم كونالبيع غرريّا في الصورة الثانية دونالاولى و هذا في الجملة لا يبعد كما فيصورة بيع القرية حيث إنّه يتبعها الحريم ومقدار الحريم غير معلوم.

و أما الأمثلة المذكورة في كلماتهمكالحمل و مال العبد إن قلنا بملكيّة العبدو وقوع البيع على الدّابّة و حملها فلايصحّ للغرر بخلاف وقوع البيع على الدّابّةو شرط حملها للمشتري فيصحّ فلم يظهر وجهللتفصيل فيها فإنّ الغرر حاصل في كلتاالصورتين، بل يمكن جريان الإشكال في مثلبيع القرية مع الجهل بالحريم من حيث أصلهأو من حيث المقدار مع اختلاف القيمة واختلاف القرى من حيث الرّغبات.

و أما عدم جواز بيع ما يلقح الفحل فادّعيالإجماع عليه، و الظاهر أنّ المراد بيع مافي بطون الأمّهات قبل حصوله لأنّه معدوم وليس مقدور التسليم و لأنّ النبيّ صلّىالله عليه وآله وسلّم «نهى عن بيعالملاقيح و المضامين» و في الصحيح أوالحسن عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليهماالسّلام «لا تبع راحلة عاجلا بعشرة ملاقيحمن أولاد جمل في قابل» و الظاهر أنّالمضامين المذكورة في النبويّ هو بيع مافي الأصلاب و كانوا يبيعون الجنين الّذيفي بطن الناقة و ما يضرب الفحل في عام أوأعوام و كذا الكلام في بيع ما يضرب الصيّادبشبكته.

الرّابع تقدير الثمن و جنسه‏

الرّابع تقدير الثمن و جنسه فلو اشتراهبحكم أحدهما فالبيع باطل و يضمن‏

/ 492