هنا مسائل‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«223»

اختصاص نصف العشر بالثيّب و ثبوت العشر فيالبكر.

هنا مسائل‏

و هنا مسائل:

الأولى التصرية تدليس‏

الأولى التصرية تدليس يثبت بها خيارالرّدّ و يردّ معها مثل لبنها أو قيمته معالتعذّر. و قيل: صاع من برّ.

الثانية الثيوبة ليست عيبا

الثانية الثيوبة ليست عيبا.

نعم لو شرط البكارة فثبت سبق الثيوبة كانله الرّدّ، و لو لم يثبت التقدّم فلا ردّلأنّ ذلك قد يذهب بالنّزوة.

(1) فسّرت التصرية بجمع اللّبن في الضرعأيّاما ليظنّ الجاهل أنّها حلوب، و قد وردالنهي عنها في الأخبار العاميّة و عنالصدوق. قدّس سرّه- في معاني الأخبار عنمحمّد بن هارون الزّنجاني، عن عليّ بن عبدالعزيز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلامرفعه إلى النبيّ صلّى الله عليه وآلهوسلّم «لا تصرّوا الإبل و الغنم فإنّهخداع و من اشترى مصراة فإنّه يتخيّر بأحدالنظرين إن شاء ردّها و ردّ معها صاعا» وقد قيل: إنّ الصدوق نقل هذا الخبر من طريقالجمهور لعدم وجوده في كتب الأخبار و منطرقنا حسن الحلبي «عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثةأيّام، ثمّ ردّها قال: إن كان في تلكالأيّام يشرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمدادو إن لم يكن لها لبن فليس عليه شي‏ء» و لادلالة فيه على أنّها كانت مصرّاة قد يقال:لا إشكال في كون التصرية تدليسا محرّماكما لا إشكال في كونها في الشاة يثبت بهاالخيار بين الرّدّ و الإمساك و ادّعي عليهالإجماع بل في محكي الخلاف أنّ أخبارالفرقة عليه أيضا مضافا إلى خبر الضرارالّذي هو مستند أصل الخيار في التدليس، ويمكن أن يقال: إن تمّ الإجماع أو حجّيةالأخبار المرويّة عن طرق العامّة من جهةاعتماد الأصحاب فلا إشكال و إلّا فإثباتالحكم من جهة حرمة التدليس أو خبر نفيالضرار مشكل أمّا التدليس فمن الواضح انّهلا يثبت الخيار فمن اشترى الشاة من غيرتوجّه إلى كونها حلوبا و لم يكن هذه الجهةداعية إلى اشترائها من أين يثبت له الخيارو كيف يتضرّر مع عدم الغبن نعم يتحقّقتخلّف الوصف لو كان الاشتراء مبنيّا علىكونها حلوبا، ثمّ على فرض تماميّة ما ذكرسوى الإجماع‏

/ 492