«عن الرّجل يشتري المتاع وزنا في التاسيةو الجوالق فيقول: ادفع للتاسية رطلا أوأكثر من ذلك أ يحلّ ذلك البيع؟ قال: إذا لميعلم وزن التاسية و الجوالق فلا بأس إذاتراضيا» و لا يخفى عدم التعرّض في هذهالأخبار لخصوص صورة البيع على نحو التسعيربل لعلّها أظهر في الصورة الاولى، ثمّ إنّالموثّقة و إن لم يذكر فيها التراضي لكنّالظاهر منها صورة التراضي فلا مخالفة بينالأخبار من هذه الجهة، نعم تقع المخالفةمن جهة التصريح في الموثّقة بعدم القرب معالعلم بالزّيادة و الخبران يظهر منهمابإطلاقهما الجواز في صورة العلمبالزّيادة و الصحّة مع التراضي فيه والأمر دائر بين تخصيصهما بالموثّقة أو حملالنهي عن القرب في الموثّقة على الكراهة والأظهر الحمل على الكراهة لما ذكر آنفا منالحاجة إلى الهبة أو الإبراء و عليه فلافرق بين صورة احتمال الزّيادة و النقصان وصورة القطع بأحدهما و صورة القطع بعدمأحدهما إلّا من جهة الكراهة في صورة العلمبالزّيادة إلّا أن تحمل الأخبار على خصوصصورة البيع على نحو التسعير و هو بعيدجدّا.
الخامس القدرة على تسليمه
الخامس القدرة على تسليمه فلو باع الآبقمنفردا لم يصحّ و يصحّ لو ضمّ إليه شيئا.(1) قد يقال في ردّ ما ربما يقال من أنّالأنسب عدّ القدرة من شروط المتعاقدينلرجوعها إلى مانعيّة عجز البائع عن صحّةالعقد الاولى ما صنعة الأساطين لأنّ مناطماليّة المال هو كونه بحيث يتسلّط مالكهعلى قلبه و انقلابه بأيّ نحو من أنحاءالتصرّف و مع عدم تمكّنه من التصرّفكالسمك في البحر و الطير في الهواء لا يعدّمن الجدة الاعتباريّة فإنّ الماليّة و إنلم يكن من الجدة الاصطلاحيّة إلّا أنّهامثلها في مقام الاعتبار العقلائي فلو لميكن الشيء قابلا للتصرّف إلّا بنحوالعتق الّذي لا يعدّ أثر الماليّة لا يكونمالا، و يمكن أن يقال: إنّ الجدةالاعتباريّة هي الملكيّة و الملكيّةمحفوظة و إلّا لانتفت حقيقة البيع والمبادلة فلا ينبغي جعلها من الشروط و لاتعتبر في الماليّة القدرة على جميعالتصرّفات فإنّ العين المرهونة مالللرّاهن مع أنّه ممنوع من التصرّف و كذاأمّ الولد، نعم مثل السمك في البحر و الطيرفي الهواء مع اليأس عن