حيث أن الضمان مغيّى بانقضاء الشرط.و أمّا المسألة الثالثة فقد مضى الكلامفيها في خيار الرّؤية.
الفصل الرابع في لواحق البيع و هي خمسة
الفصل الرابع في لواحق البيع و هي خمسة:
الأوّل النقد و النسيئة
الأوّل النقد و النسيئة: من ابتاع مطلقافالثمن حالّ كما لو شرط تعجيله. و لو شرطالتأجيل مع تعيين المدّة صحّ، و لو لميعيّن بطل. و كذا لو عيّن أجلا محتملاكقدوم الغزاة، و كذا لو قال بكذا نقدا، وبكذا نسيئة، و في رواية: له أقلّ الثمنيننسيئة و لو كان إلى أجلين بطل.(1) قال في التذكرة: ينقسم البيع باعتبارالتأخير و التقديم في أحد العوضين إلىأربعة أقسام بيع الحاضر بالحاضر و هوالنقد، و بيع المؤجّل بالمؤجّل و هو بيعالكالي بالكالي، و بيع الحاضر بالثمنالمؤجّل و هي النسيئة، و بيع المؤجّلبالحال و هو السلم. و المراد بالحاضر أعمّمن الكلّي، و بالمؤجّل خصوص الكلّي انتهى.ثمّ إنّ إطلاق العقد يقتضي النقد و علّلبأنّ قضيّة العقد انتقال كلّ من العوضينإلى الآخر فيجب الخروج عن العهدة متى طولبصاحبها فيكون المراد من النقد عدم حقّللمشتري في تأخير الثمن و المراد المطالبةمع الاستحقاق بأن يكون قد بذل المثمن أومكّن منه على الخلاف في زمان وجوب تسليمالثمن على المشتري و يدلّ على الحكم أيضاالموثّق «في رجل اشترى من رجل جارية بثمنمسمّى ثمّ افترقا قال: وجب البيع و الثمنإذا لم يكونا شرطا شرطا فهو نقد» قلت: لعلّالتعبير بالحاضر لا يخلو عن مسامحة فإنّبيع الغائب بالغائب مع عدم اشتراط الأجلنقد فالمراد ما يكون في مقابل المؤجّل، ولعلّ المراد من إطلاق العقد خلوّ العقد عنالتأجيل و إلّا فمن كان غالب بيوعه معالتأجيل لا ينصرف بيعه إلى النقد فلو فرضشخص يكون غالب بيوعه مع التأجيل إلى ستّةأشهر مثلا إذا أطلق ربما ينصرف إلى ما هوالغالب و ما ذكر من أنّ المراد المطالبة معالاستحقاق- إلخ فهو مبنيّ على استحقاقطرفي العقد حبس ما عنده و عدم تسليمه حتّىيتسلّم مقابله فلو اشترطا تعجيل الثمن كانتأكيدا لمقتضى الإطلاق. و ذكر الشهيد (قدّسسرّه) أنّ فائدة الشرط ثبوت الخيار إذاعيّن زمان النقد فأخلّ المشتري به، و قوّىالشهيد الثاني (قدّس سرّه)