و الورق، و يمكن حملها على الجواز بهذاالنحو لا الانحصار.
الرّابعة المراكب و السيوف المحلّاة
الرّابعة المراكب و السيوف المحلّاة إنعلم مقدار الحلية بيعت بالجنس مع زيادةتقابل المراكب أو النصل نقدا، و لو بيعتنسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية و إنجهل بيعت بغير الجنس، و قيل: إن أراد بيعهابالجنس ضمّ إليها شيئا.(1) ما ذكر في هذه المسئلة مقتضى القواعدتحفّظا من الرّبا و لشرط الصرف لكنّه معالجهل بمقدار الحلية يجوز البيع بالجنس معالعلم بزيادة الجنس عن المقدار المجهول منالحلية و يكون الزيادة مقابلا لذي الحلية،و قد سئل المنصور الصيقل على المحكيّ أباعبد اللّه عليه السّلام «عن السيف المفضّضيباع بالدّراهم فقال: إن كان فضّته أقلّ منالنقد فلا بأس و إن كان أكثر فلا يصحّ» ونحوه مضمر أبي بصير و ما قيل من ضمّ الشيءإن أريد انحصار الجواز به فلا دليل عليه وإن أريد جوازه فلا مانع، و قيل: إنّ الشيخالقائل بهذا تبع الرّواية و هي خبر عبدالرّحمن «سألته عن السيوف المحلّاة فيهاالفضّة نبيعها بدراهم بنقد قال: كان أبييقول يكون لها [معها خ ل] عروض أحبّ إليّ»و الموجود في التهذيب و الكافي «سألته عنالسيوف المحلّاة فيها الفضّة تباعبالذّهب إلى أجل مسمّى فقال: إنّ النّاس لميختلفوا في النسيء أنّه الرّبا و إنّمااختلفوا في اليد باليد فقلت له: فنبيعهبدراهم بنقد؟ فقال:كان أبي عليه السّلام يقول: يكون معه عرضأحبّ إليّ، فقلت: إذا كانت الدّراهم الّتيتعطى أكثر من الفضّة الّتي فيها فقال: فكيفلهم بالاحتياط بذلك قلت له: فإنّهم يزعمونأنّهم يعرفون ذلك، فقال: إذا كان يعرفونذلك فلا بأس يجعلون معه العرض أحبّ إليّ».
الخامسة لا يجوز بيع شيء بدينار غيردرهم
الخامسة لا يجوز بيع شيء بدينار غيردرهم لأنّه مجهول،