كتاب الصلح‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«392»

و أمّا بطلان الكفالة بموت المكفول فهوالمشهور، فإن قلنا بأنّ الملتزم به في عقدالكفالة خصوص إحضار الإنسان الحيّ فبعدالموت يكون الموضوع منتفيا فلا معنى لبقاءالكفالة و إن كان الملتزم به إحضار البدنسواء كان حيّا أو ميتا لغرض كالإشهاد عليهفبالموت لا تبطل الكفالة لكنّ الظاهر أنّهذا النحو خارج عن وضع الكفالة.

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد لله ربالعالمين و الصلاة و السلام على محمد و آلهالطاهرين‏

كتاب الصلح‏

كتاب الصلح و هو مشروع لقطع المنازعة ويجوز مع الإقرار و الإنكار إلّا ما حرّمحلالا أو حلّل حراما و يصحّ مع علمالمصطلحين بما وقعت المنازعة فيه، و معجهالتهما دينا تنازعا أو عينا و هو لازم منطرفيه و يبطل بالتقابل.

تعريف الصلح‏

(1) الصلح هو التسالم على أمر من تمليك عينأو منفعة أو إسقاط دين أو حقّ و غير ذلكبعوض أو بلا عوض و المعروف أنّه شرّع لقطعالتجاذب و التنازع لكنّه لا يشترط فيه سبقالنزاع و الخصومة و ادّعي الإجماع على عدماعتبار سبق النزاع و استدلّ عليه بعموم ماروي عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم«الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا أحلّحراما و حرّم حلالا».

و ما رواه حفص بن البختري في الحسنلإبراهيم عن الصادق عليه السّلام قال:«الصلح جائز بين الناس».

و ما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح عنالباقر عليه السّلام و منصور بن حازم عنالصادق عليه السّلام أنّهما قالا «فيرجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبهو لا يدري كلّ منهما كم عند صاحبه، فقالكلّ واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ماعندي، فقال: لا بأس‏

/ 492