الرّابعة يكره التفرقة بين الأطفال وأمّهاتهم حتّى يستغنوا - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«303»

تلك المسئلة و حيث كان الولد محكومابالرّقيّة و ملكا للمشتري لو وطئها عزل ولو لم يعزل فالمعروف أنّه كره بيع الولد. ويستحبّ أن يعزل له من ميراثه قسطا و استدلّعليه بما رواه المشايخ الثلاثة عن إسحاقبن عمّار في الموثّق قال: «سألت أبا الحسنعليه السّلام عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال: بئس ما صنعقلت:

فما تقول فيه؟ قال: أعزل عنها أم لا؟ فقلت:أجبني في الوجهين قال: إن كان عزل عنهافليتّق اللّه و لا يعود و إن كان لم يعزلفلا يبيع ذلك الولد و لا يورثه و لكن يعتقهو يجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنّه قدغذّاه بنطفته» و لا يخفى أنّ ظاهر هذاالموثّق حرمة البيع و وجوب العتق و جعلشي‏ء له من ماله يعيش به و المحكيّ عنجماعة حرمة البيع.

الرّابعة يكره التفرقة بين الأطفال وأمّهاتهم حتّى يستغنوا

الرّابعة يكره التفرقة بين الأطفال وأمّهاتهم حتّى يستغنوا و حدّه سبع سنين، وقيل: أن يستغني عن الرّضاع و منهم من حرّم.

الخامسة إذا وطئ المشتري الأمّة

الخامسة إذا وطئ المشتري الأمّة ثمّ باناستحقاقها انتزعها المستحقّ، و له عقرهانصف العشر إن كانت ثيّبا و العشر إن كانتبكرا، و قيل يلزمه مهر أمثالها و عليه قيمةالولد يوم سقط حيّا.

(1) ربما يظهر من الأخبار المنع من التفرقةالظاهر في حرمة الوضعيّة منها صحيح معاويةبن عمّار قال: «سمعت الصادق عليه السّلاميقول: أتي رسول اللّه صلّى الله عليه وآلهوسلّم بسبي من اليمن فلمّا بلغوا الجحفةنفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانتأمّها معهم فلمّا قدموا على النبيّ صلّىالله عليه وآله وسلّم سمع بكاءها فقال: ماهذا البكاء فقالوا: يا رسول اللّه احتجنانفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتي بها،فقال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا» ومنها موثّق سماعة المرسل في الفقيه عنه عنالصادق عليه السّلام «عن أخوين مملوكين هليفرّق بينهما و عن المرأة و ولدها هل يفرّقبينهما؟ فقال: لا هو حرام إلّا أن يريدواذلك» و منها صحيح هشام بن الحكم قال:«اشتريت للصادق عليه السّلام جارية منالكوفة

/ 492