أو المشهور عدم اللّزوم كما أنّه لا مجالللتمسّك بمسلّميّة عدم اللزوم إمّا من جهةعدم إفادة المعاطاة إلّا إباحة التصرّففلا لزوم، و إمّا من جهة إفادتها الملكيّةالمتزلزلة.
الأوّل يشترط في المتعاقدين
الأوّل يشترط في المتعاقدين كمال العقل والاختيار و أن يكون البائع مالكا أو ولياكالأب و الجدّ للأب و الحاكم و أمينه والوصيّ أو وكيلا.
(1) لم يصرّح المصنّف (قدّه) باشتراط البلوغو لعلّه أدرج في كمال العقل فيتفرّع علىاشتراط كمال العقل بطلان عقد الصبيّ والسفيه فالمشهور بطلان عقد الصبيّ و لو معإذن الولي و ادّعي عليه الإجماع و استدلّعليه بالكتاب و السنّة أمّا الكتاب فقولهتعالى «وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّىإِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْآنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواإِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» فإنّه يمكن أنيكون قوله «فَإِنْ آنَسْتُمْ» تفريعا علىالابتلاء أي اختبروهم قبل البلوغ من زمانيمكن رشدهم فيه إلى زمان البلوغ فَإِنْآنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواإِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ، و على هذا يكفيالرّشد قبل البلوغ لنفوذ تصرّفهم و يمكنأن يكون تفريعا على الامتحان بعد البلوغأي امتحنوهم من زمان قابليّتهم للامتحانإلى زمان البلوغ فإذا بلغوا راشدينفادفعوا إليهم أموالهم، و الظاهر الثانيأمّا أوّلا فلأنّه سبحانه لما أمربإيتائهم أموالهم بقوله تعالى «وَ آتُواالْيَتامى أَمْوالَهُمْ» و نهى عن دفعالمال إلى السفيه بقوله «وَ لا تُؤْتُواالسُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» بيّن الحدّالفاصل بين ما يحلّ ذلك للوليّ و ما لايحلّ فجعل لجواز الدّفع شرطين البلوغ وأناس الرّشد فلا يجوز قبلهما، و ثانيافلأنّه لو لم يكن قوله تعالى«فَادْفَعُوا» تفريعا على إحراز الرّشدبعد البلوغ لم يكن وجه لجعل غاية الابتلاءالبلوغ و كان المناسب أن يقال فإن آنستممنهم رشدا فادفعوا.
لا يقال: لو كان المدار الرّشد و البلوغفلا وجه لإيجاب الامتحان قبله فأنّ ظاهركلمة حتّى أنّها غاية للامتحان فلا محالةيكون مبدؤه قبل البلوغ لأنّا نقول:
إيجاب الامتحان قبله إنّما هو لإحرازالرّشد حتّى تدفع إليهم أموالهم بمجرّدالبلوغ، و