الأسفل أم لا؟ فوقّع عليه السّلام ليس لهإلّا ما اشتراه باسمه و موضعه إن شاءاللّه» و لا يخفى ما فيه.و أمّا خروج ثمرة النخل المؤبّر لو باعالنخل فحكي عليه الإجماع و لقول أميرالمؤمنين عليه الصلاة و السلام «في خبرغياث بن إبراهيم عن الصادق عليه الصلاة والسلام «من باع نخلا قد أبّره فثمرتهللبائع إلّا أن يشترط المبتاع أي المشتري،ثمّ قال قضى به رسول اللّه صلّى الله عليهوآله وسلّم» كقول الصادق عليه السّلام علىالمحكيّ في خبر يحيى بن أبي العلاء «من باعنخلا قد لقّح فالثمرة للبائع إلّا أنيشترط المبتاع، قضى رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله وسلّم بذلك».و الظاهر عدم الخلاف في وجوب تبقية الثمرةعلى المشتري بلا اجرة أمّا وجوب التبقيةفالظاهر عدم الإشكال فيه لأنّ الثمرةبدونها لا فائدة لها، و أمّا عدم استحقاقالأجرة فلا يخلو عن الإشكال لأنّ نصوصالمقام خالية عنه و ليس بين البائع والمشتري شرط غاية الأمر استحقاق البائعالتبقية و مجرّد هذا لا يثبت المجّانية وبعد خروج الثمرة و حمل الدّابّة بنظرالعرف عن المبيع في بيع الأشجار والدّوابّ لا يبقى فرق بين النخل و سائرالأشجار إلّا من جهة الفرق من قبل التأبيرو بعده في النخل حيث إنّه يظهر من الأخبارأنّ الثمرة قبل التأبير للمشتري.
الثالث في القبض
الثالث في القبض إطلاق العقد يقتضي تسليمالمبيع و الثمن. و القبض هو التخلية في مالا ينقل كالعقار و كذا في ما ينقل، و قيل فيالقماش هو الإمساك باليد و في الحيوان هونقله، و يجب تسليم المبيع مفرّعا فلو كانفيه متاع فعلى البائع إزالته.(1) الظاهر أنّ حقيقة القبض هو الاستيلاءعلى الشيء لأنّ القبض لغة الأخذ مطلقا أوباليد أو بجميع الكفّ، و لا يمكن أن يرادالأخذ باليد حسّا لانّه لا يتأتى في