الثانية لو اختلفا فيما على الرّهن‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«360»

ذكر إلّا أن يقال حيث أقرّ المرتهنبالأكثر يكون مأخوذا بإقراره لكن يعارضهإقرار الرّاهن بعدم الاستحقاق فاللّازمأن يدسّ في مال الرّاهن، و لم يظهر للقولالآخر وجه إلّا ما ذكر من أنّ المرتهن خائنفلا يؤخذ بقوله، و فيه أنّا نأخذ بقوله منجهة أنّه منكر مضافا إلى أنّه قد يكونالضمان من جهة الغفلة في الحفظ أو من جهةإتلافه غفلة و ليس خائنا.

الثانية لو اختلفا فيما على الرّهن‏

الثانية لو اختلفا فيما على الرّهنفالقول قول الرّاهن و في رواية القول قولالمرتهن ما لم يدّع زيادة عن قيمة الرّهن.

(1) مقتضى القاعدة في صورة اختلاف الرّاهنو المرتهن في كميّة الدّين أن يكون القولقول الرّاهن حيث يكون منكرا للزّيادةالّتي يدّعيها المرتهن و يدلّ عليه صحيحمحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السّلامفي رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بيّنة بينهمافيه، فادّعى الّذي عنده الرّهن أنّه بألففقال صاحب الرّهن: إنّما هو بمائة، قالعليه السّلام: البيّنة على الّذي عندهالرّهن أنّه بألف، و إن لم يكن له بيّنةفعلى الرّاهن اليمين».

و موثّقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّهعليه السّلام «إذا اختلفا في الرّهن فقالأحدهما:

رهنته بألف درهم و قال الآخر بمائة درهم،فقال: يسئل صاحب الألف البيّنة فإن لم يكنعلى بيّنة حلف صاحب المائة».

و في قبالها خبر السكوني، عن جعفر، عنأبيه، عن عليّ عليهم السّلام «في رهناختلف فيه الرّاهن و المرتهن فقال الرّاهنهو بكذا و كذا و قال المرتهن هو بأكثر قالعليّ عليه السّلام:

يصدق المرتهن حتّى يحيط بالثمن لأنّهأمينه».

و لا مجال للأخذ به مع ضعف السند والمخالفة للمتواتر كما في جامع المقاصد.

الثالثة لو قال القابض هو رهن‏

الثالثة لو قال القابض: هو رهن و قالالمالك هو وديعة فالقول قول المالك مع‏

/ 492