ذكر إلّا أن يقال حيث أقرّ المرتهنبالأكثر يكون مأخوذا بإقراره لكن يعارضهإقرار الرّاهن بعدم الاستحقاق فاللّازمأن يدسّ في مال الرّاهن، و لم يظهر للقولالآخر وجه إلّا ما ذكر من أنّ المرتهن خائنفلا يؤخذ بقوله، و فيه أنّا نأخذ بقوله منجهة أنّه منكر مضافا إلى أنّه قد يكونالضمان من جهة الغفلة في الحفظ أو من جهةإتلافه غفلة و ليس خائنا.
الثانية لو اختلفا فيما على الرّهن
الثانية لو اختلفا فيما على الرّهنفالقول قول الرّاهن و في رواية القول قولالمرتهن ما لم يدّع زيادة عن قيمة الرّهن.(1) مقتضى القاعدة في صورة اختلاف الرّاهنو المرتهن في كميّة الدّين أن يكون القولقول الرّاهن حيث يكون منكرا للزّيادةالّتي يدّعيها المرتهن و يدلّ عليه صحيحمحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السّلامفي رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بيّنة بينهمافيه، فادّعى الّذي عنده الرّهن أنّه بألففقال صاحب الرّهن: إنّما هو بمائة، قالعليه السّلام: البيّنة على الّذي عندهالرّهن أنّه بألف، و إن لم يكن له بيّنةفعلى الرّاهن اليمين».و موثّقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّهعليه السّلام «إذا اختلفا في الرّهن فقالأحدهما:رهنته بألف درهم و قال الآخر بمائة درهم،فقال: يسئل صاحب الألف البيّنة فإن لم يكنعلى بيّنة حلف صاحب المائة».و في قبالها خبر السكوني، عن جعفر، عنأبيه، عن عليّ عليهم السّلام «في رهناختلف فيه الرّاهن و المرتهن فقال الرّاهنهو بكذا و كذا و قال المرتهن هو بأكثر قالعليّ عليه السّلام:يصدق المرتهن حتّى يحيط بالثمن لأنّهأمينه».و لا مجال للأخذ به مع ضعف السند والمخالفة للمتواتر كما في جامع المقاصد.
الثالثة لو قال القابض هو رهن
الثالثة لو قال القابض: هو رهن و قالالمالك هو وديعة فالقول قول المالك مع