السّادسة لو تنازعا في التبرّي من العيب ولا بيّنة. فالقول قول منكره مع يمينه.
السابعة لو ادّعى المشتري تقدّم العيب ولا بيّنة
السابعة لو ادّعى المشتري تقدّم العيب ولا بيّنة. فالقول قول البائع مع يمينه مالم يكن هناك قرينة حال تشهد لأحدهما.(1) وجه أنّ القول قول منكري التبرّي أصالةعدم البراءة الحاكمة على أصالة لزومالعقد. و يمكن أن يقال: العقد الواقع مردّدبين ما ذكر فيه التبرّي عن العيب و ما لميذكر فيه فالأصل عدم وقوع العقد الغيرالمذكور فيه التبرّي، و بعبارة أخرى العقدالغير المذكور فيه التبرّي فيه الخيار ولم يحرز و ليس المقام من قبيل الاستثناءكقول القائل:أكرم الجار إلّا الفاسق حتّى يقال: الباقيتحت المطلق غير عنوان الفاسق لا الجارالغير الفاسق فيثبت جزء بالوجدان و جزءبالأصل، بل ظاهر الدليل أخذ عدم التبرّيبنحو القيديّة و لا يبعد تأييد هذا منمكاتبة جعفر بن عيسى قال: «كتبت إلى أبيالحسن عليه السّلام جعلت فداك المتاع يباعفي من يزيد و ينادى عليه المنادي فإذا نادىعليه برء من كلّ عيب فيه فإذا اشتراهالمشتري و رضيه و لم يبق إلّا نقد الثمنفربما زهد فيه فإذا زهد فيه ادّعى عيوبا وأنّه لم يعلم بها فيقول له المنادي: قدبرئت منها، فيقول المشتري: لم أسمعالبراءة منها أ يصدّق فلا يجب عليه أم لايصدّق؟ فكتب عليه السّلام: إنّ عليهالثمن» و لعلّ النظر في المكاتبة إلىالأصل و إن كان فصل الخصومة يحتاج إلىاليمين مع عدم البيّنة. و الحاصل أنّه مععدم ثبوت العقد الخياري مقتضى الأصل بقاءالملكيّة لطرفي العقد و عدم تأثير الفسخإلّا أن يدّعى أنّ الخيار حقّ وحدانيّ لهأسباب مختلفة يبقى بنيابة بعض منها منابالسبب الزّائل كالخيمة الباقية بأعمدةمتناوبة فللمشتري خيار الفسخ ما دام فيالمجلس فإذا حصل الافتراق يحتمل بقاءالخيار من سبب آخر أعني العيب، و كذاللمشتري خيار الحيوان ثلاثة أيّام فمعانقضاء الثلاثة يحتمل بقاء الخيار من جهةالعيب فتأمّل جيّدا. و أمّا لو ادّعى تقدّمالعيب فقد يقال: بتقديم قول البائع من جهةالأصل حتّى لو علم تاريخ الحدوث و جهلتاريخ العقد لأنّ أصالة عدم العقد حينحدوث العيب لا يثبت وقوع العقد علىالمعيب، و يمكن أن يقال: