توعد على تركه بالقتل إجماعا فقد صحّ عنالصادقين عليهما السّلام أنّه «إنّماشرعت التقيّة ليحقن به الدّم فإذا بلغالدّم فلا تقيّة».
الفصل الثاني في البيع و آدابه
الفصل الثاني في البيع و آدابه
أمّا عقد البيع و له شروط
أمّا البيع فهو الإيجاب و القبول اللّذانينتقل بهما العين المملوكة من مالك إلىغيره بعوض مقدّر و له شروط.
(1) أمّا إطلاق البيع على الإيجاب و القبولفالظاهر أنّه مجاز لعلاقة السببيّة والمسبّب هو الأثر الحاصل في نظر الشارع وإن كان من إمضائه للأثر الحاصل في نظرالعقلاء لا الحاصل بمجرّد الإنشاء حيثإنّه لا ينفكّ عن الإيجاب و لو لم يتحقّقالقبول و قد عرّف كما عن المصباح بمبادلةمال بمال و عرّف أيضا بأنّه تمليك العينبالعوض و بعد الفراغ عن أنّ غالبالتعريفات المذكورة في أبواب الفقه بل غيرأبواب الفقه من قبيل شرح الاسم، قد يقال فيالمقام إنّ التعريفين لا يرجعان إلى معنىواحد حيث إنّ التعريف الأوّل ظاهره وقوعالمعاملة بين المملوكين و ظاهر التعريفالثاني وقوع المقابلة بين السلطنتين و لاإشكال في أنّ ما هو المتعارف بين الناستبديل الأموال لا تبديل الملكيّة الّتي هيعبارة عن السلطنة على المال فإنّ الناسمسلّطون على أموالهم و ليس لهم السلطنةعلى سلطنتهم، و يمكن أن يقال لا نسلّم فيالتعريف الثاني ظهوره في المقابلة بينالسلطنتين لاحتياج العبارة إلى الحذف قبلالعوض و هو خلاف المتعارف في التعريفات بلالظاهر أنّ المراد هو جعل العين باعتبارالملكيّة في مقابل العوض فالعوض أيضا يصيرمملوكا قهرا، و لازم ما ذكر عدم اطّلاع مثلفخر المحقّقين المحكيّ عنه التعريف و مثلالشيخ الأنصاريّ (قدّس سرّهما) على حقيقةالبيع و نرجع إلى التعريف الأوّل فنقولالمبادلة بين المالين لا بدّ أن يقعباعتبار و الاعتبار المصحّح للمبادلة أوالتبديل و ما شئت فعبّر ليس إلّا الملكيّةو السلطنة فبعد البيع يرتفع سلطنة البائععن المبيع و يحدث له السلطنة بالنسبة إلىالثمن و كذا الكلام في طرف المشتري والسلطنة على الأموال بالنسبة إلى