الأرض قال: لا بأس بهذا» و خبر يعقوب بنشعيب «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:يسلف الرّجل الرّجل الورق على أن ينقدإيّاه بأرض أخرى و يشترط عليه ذلك قال لابأس» و إسماعيل بن جابر «قلت لأبي جعفرعليهما السّلام: يدفع إليّ الرّجلالدّراهم فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرىسودا بوزنها و اشترط عليه ذلك، قال: لابأس»
الثالثة الأواني المصوغة من الذّهب والفضّة
الثالثة الأواني المصوغة من الذّهب والفضّة إن أمكن تخليصها لم يبع بأحدهما وإن تعذّر و كان الغالب أحدهما بيعتبالأقل، و إن تساويا بيعت بهما.(1) أمّا عدم جواز بيعها بأحد النقدين معإمكان التخليص فلم يظهر وجهه بملاحظةالقواعد لإمكان أن تباع بأحد النقدين معالعلم بزيادة أحد النقدين عمّا يجانسه وتكون الزّيادة في مقابل ما يجانسها لكن فيالمقام خبر إبراهيم بن هلال قال: «قلت لأبيعبد اللّه عليه السّلام: جام فيه ذهب وفضّة أشتريه بذهب أو فضّة؟ فقال: إن كانيقدر على تخليصه فلا، و إن لم يقدر علىتخليصه فلا بأس» و خبر أبي عبد اللّه مولىعبد ربّه قال: «سألت الصادق عليه السّلامعن الجوهر الّذي يخرج من معدن و فيه ذهب وفضّة و صفر جميعا كيف نشتريه، فقال: تشتريهبالذّهب و الفضّة جميعا» و خبر عبد اللّهابن سنان قال: «سألت الصادق عليه السّلامعن شراء الذّهب و الفضّة بالذّهب قال: لايصلح إلّا بالدّنانير و الورق» و النصوصالواردة في تراب الصياغة و أمّا التفصيلفي صورة التعذّر بين غلبة أحدهما فتباعبالأقلّ و بين صورة التساوي فتباع بهمافلم يظهر وجهه لا من جهة القواعد و لا منجهة النصوص و مقتضى القواعد الجواز بأيّنحو يتخلّص من الرّبا، و مقتضى الخبرينالأخيرين جواز البيع بمجموع الذّهب والفضّة أو الدّنانير