و لا يبعد استفادة الإطلاق مما دلّ علىجواز الأكل من البساتين فإنّ البساتينفيها الأشجار المثمرة و الزّرع و الخضر.
الفصل السابع في بيع الحيوان
الفصل السابع في بيع الحيوان إذا تلفالحيوان في مدّة الخيار فهو من مال البائعو لو كان بعد القبض إذا لم يكن بسببه و لاعن تفويت منه، و لا يمنع العيب الحادث منالرّدّ بالخيار.(1) أمّا كون تلف الحيوان في مدّة الخيار منمال البائع فيدلّ عليه صحيحة ابن سنان عنأبي عبد اللّه عليه السّلام «عن الرّجليشتري العبد أو الدّابّة بشرط إلى يوم أويومين فيموت العبد أو الدّابّة أو يحدثفيه حدث على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائعحتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام و يصيرالمبيع للمشتري شرط له البائع أم لميشترط، قال: و إن كان بينهما شرط أيّامامعدودة فهلك في يد المشتري فهو من مالالبائع» و رواية عبد الرّحمن بن أبي عبداللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه عليهالسّلام عن الرّجل اشترى أمة من رجل بشرطيوم أو يومين فماتت عنده و قد قطع الثمنعلى من يكون ضمان ذلك؟ قال: ليس على الّذياشترى ضمان حتّى يمضي شرطه» و مرسلة ابنرباط «إن حدث في الحيوان حدث قبل ثلاثةأيّام فهو من مال البائع» و النبويّالمرويّ عن قرب الإسناد «في العبد المشترىبشرط فيموت قال: يستحلف باللّه ما رضي، ثمّهو بريء من الضمان» و ظاهر هذه الأخبارصورة حصول التلف أو الحدث بآفة سماويّة.و أمّا صورة حصول التلف بإتلاف المشتريفيسقط فيها خياره و لزم العقد من جهته لأنّالإتلاف قبل القبض بمنزلة القبض و بعدالقبض لا ضمان على البائع على القاعدةالمسلّمة من انتقال الضمان إلى القابض خرجعنها التلف السماويّ في خيار الحيوان وخيار الشرط و خيار المجلس على كلام في خيارالمجلس و بعضهم عمّم الحكم بالنسبة