5- أن تكون المنفعة مباحة - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«467»

به أحد بل الضمان للعين ليس غير أم يكونإتلافا لنفس العين ليس غير فيكون كصورةتعذّر الاستيفاء لا كصورة استيفاءالمنفعة، و يتّضح هذا في صورة كون العينالمتلفة مثليّة فمع ردّ المتلف المثل هليمكن أن يلتزم بلزوم ردّ قيمة المنفعةالمتصوّرة للعين في سنين متمادية و هذاالكلام يجري في صورة إتلاف الغير للعينالمستأجرة.

5- أن تكون المنفعة مباحة

و أن تكون المنفعة مباحة فلو آجره ليحملالخمر و ليعلّمه الغناء لم تنعقد، و لاتصحّ إجارة الآبق، و لا يضمن صاحب الحمّامالثياب إلّا أن يودع فيشترط، و لو تنازعافي الاستيجار فالقول قول المنكر مع يمينه.

(1) أمّا اشتراط كون المنفعة مباحة فقدتقدّم الكلام فيه في المكاسب المحرّمة.

و أمّا عدم صحّة استيجار الآبق فقد علّلبالسفه و لا يفيد ضمّ شي‏ء إليه كالبيعلحرمة القياس و يمكن أن يقال: مع القطع أوالاطمئنان بعدم الرّجوع تكون المعاملةسفهيّة و مع الاحتمال لا تكون سفهيّة،غاية الأمر مع الرّجوع يستوفى منه المنفعةو العمل و مع عدم الرّجوع تنفسخ الإجارة أوتبطل من أوّل الأمر لتعذّر استيفاءالمنفعة.

و أمّا عدم ضمان صاحب الحمّام الثياب فلاخلاف فيه و لا إشكال لعدم ما يوجب الضمان وفي المرسل عن أمير المؤمنين عليه السّلام«إنّه اتي بصاحب الحمّام وضعت عنده الثيابفضاعت فلم يضمّنه و قال: إنّما هو أمين» وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه أنّ علياعليهم السّلام كان يقول «لا ضمان على صاحبالحمّام فيما ذهب من الثياب فإنّه إنّماأخذ الجعل على الحمّام و لم يأخذ علىالثياب» و أمّا مع استيداع الثياب عندهفحكمه حكم الوديعة فمع التفريط أو التعدّييضمن و بدون التعدّي و التفريط لا ضمان، ولو تنازعا في الاستيجار فالقول قول المنكرلأصالة عدمه، ثمّ إن كان النزاع قبلاستيفاء شي‏ء من المنافع رجع العين إلىصاحبه و المنفعة تابعة للعين و إن كان بعد

/ 492