الخمس فيما لو علم إجمالا بزيادة مالالغير عن مقدار الخمس كما أنّه قد يتأمّلفي لزوم إخراج الخمس في صورة العلم بأنّمال الغير المحرّم أقلّ من الخمس كما أنّهقد لا يمكن التخلّص بالمصالحة كما لوامتنع الطرف أو كان صغيرا إلّا أن يقالبإجبار الحاكم في الصورة الأولى لقطعالخصومة، و في الصورة الثانية يصالحالوليّ الشرعيّ أو الحاكم و تفصيل ذلككلّه في كتاب الخمس.
السادسة الولاية عن العادل جائزة
السادسة الولاية عن العادل جائزة، و ربماوجبت. و عن الجائر محرّمة إلّا مع الخوفنعم لو تيقّن التخلّص من المأثم و التمكّنمن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكراستحبّت. و لو اكره لا مع ذلك أجاب دفعاللضرر و ينفذ أمره و لو كان محرّما إلّا فيقتل المسلم.(1) أمّا الولاية عن العادل فلا شبهة فيجوازها بل تكون راجحة لما فيها منالمعاونة على البرّ و التقوى، فالمرادبالجواز المعنى الأعمّ المجتمع مع الوجوبلأنّ القضاء و النظام و السياسة إذا وجبتوجبت الولاية بالوجوب و قد تجب عينا إذا لمتكن من له الأهليّة إلّا واحدا أو عيّنهالإمام عليه الصلاة و السلام حيث قرناللّه تعالى طاعته بطاعته.و أما حرمة الولاية عن الجائر فيدلّ عليهاالأخبار منها ما في رواية تحف العقول منقوله «و أمّا وجه الحرام فولاية الواليالجائر و ولاية ولاته فالعمل لهم و الكسبلهم بجهة الولاية معهم حرام محرّم معذّبفاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لأنّكلّ شيء من جهة المعونة له كبيرة منالكبائر، و ذلك أنّ في ولاية الواليالجائر دروس الحقّ كلّه و إحياء الباطلكلّه و إظهار الظلم و الجور و الفساد وإبطال الكتب و قتل الأنبياء و هدم المساجدو تبديل سنّة اللّه و شرائعه. فلذلك حرّمالعمل معهم و معونتهم و الكسب معهم إلّابجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدّم والميتة- الخبر» و في رواية أبي سلمة «أهونما يصنع اللّه عزّ و جلّ لمن تولّى لهم أنيضرب عليه سرادقا من نار إلى أن يفرغ اللّهمن حساب الخلائق» و هل الولاية تكونحرمتها نفسيّة مع قطع النظر عن ترتّبمحرّم أو تكون الحرمة من جهة ترتّبالمحرّمات؟ لا يبعد ظهور الرّوايات