وجوب الوفاء بالعقد و بالأخبار الخاصّةمثل ما حكي فيه ضمان عليّ بن الحسين صلواتاللّه عليهما لدين عبد اللّه بن الحسنصلوات اللّه عليه و ربما يدّعى استفادتهمن خبر عطاء عن الصادق عليه السّلام «قلتله: جعلت فداك إنّ عليّ دينا إذا ذكرته فسدعليّ ما أنا فيه فقال: سبحان اللّه أو مابلغك أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وآلهوسلّم كان يقول في خطبته «من ترك ضياعافعليه ضياعه و من ترك دينا فعليّ دينه و منترك مالا فهو لوارثه» و كفالة رسول اللّهصلّى الله عليه وآله وسلّم ميّتا ككفالتهحيّا و كفالته حيّا ككفالته ميّتا فقالالرّجل نفّست عنّي جعلني اللّه فداك».
و يمكن أن يقال: الظاهر أنّ الكفالةالمذكورة في هذه الرّواية راجعة إلى أمرآخر من قبيل المسئوليّة الأخرويّة و نقلحسنات المدين إلى الدّائن فلعلّ كفالةرسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّمتوجب عدم المسئوليّة، و عدم نقل الحسناتأو نقل ما يترتّب على سيّئات الدّائن إلىالمدين و إلّا لزم أن لا يصحّ تبرّع أحدبتأدية دين من مات و لم يترك مالا فتدبّرثمّ إنّه تثبت كميّة المال المضمونبالبيّنة لعموم حجّيّتها و أمّا ما أثبتفي دفتر و حساب فمع الوثوق بالصحّة لا يبعدالثبوت مع الإثبات فيهما لأنّ الوثوق منالطرق الّتي يتوجّه العقلاء إليها.
و أمّا الإقرار فقد يستشكل في حجّيّتهبالنسبة إلى الضامن من جهة أنّ الإقرارنافذ بالنسبة إلى المقرّ لا بالنسبة إلىالغير إلّا أن يكون الإقرار سابقا علىالضمان و يشكل الفرق بين الإقرار السابق واللّاحق فإنّ الإقرار السابق نافذبالنسبة إلى نفس المقرّ و لا يثبت بهالدّين و المضمون هو الدّين، و إن قلت بعدنفوذ الإقرار يكون المقرّ به بمنزلةالدّين الواقعي، قلت: كذلك الإقراراللّاحق فبعد نفوذه يكون المقرّ به بمنزلةالدّين الواقعي. و بعبارة اخرى إن كانالمقرّ به بمنزلة الموضوع ففي الصورتينتحقّق الموضوع و إلّا فلا بدّ من الالتزامبعدم النفوذ بالنسبة إلى الغير و الحمدللّه أوّلا و آخرا.
القسم الثاني الحوالة
القسم الثاني الحوالة و هي مشروعة لتحويلالمال من ذمّة إلى ذمّة مشغولة بمثله، ويشترط رضا الثلاثة، و ربما اقتصر بعض علىرضا المحيل و المحتال و لا يجب قبول