تعالى «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَالَّذِينَ- إلخ» من حسن خلافه، و لا يخفىأنّه لا يستفاد ممّا ذكر الاستحبابالشرعيّ.
و المكروه
و المكروه مدح البائع و ذمّ المشتري، والحلف، و البيع في موضع يستر فيه العيب، والرّبح على المؤمن إلّا مع الضرورة، و علىمن يعده بالإحسان، و السوم ما بين طلوعالفجر إلى طلوع الشمس، و دخول السوق أوّلاو مبايعة الأدنين و ذوي العاهات والأكراد، و التعرّض للكيل و الوزن إذا لميحسن، و الاستحطاط بعد الصفقة، و الزّيادةوقت النداء، و دخوله في سوم أخيه و أنيتوكّل الحاضر للبادي، و قيل يحرم و تلقّيالرّكبان، و حدّه أربعة فراسخ فما دون، ويثبت الخيار إن ثبت الغبن، و الزّيادة فيالسلعة مواطاة للبائع و هو النجش.(1) أمّا كراهة مدح البائع و ذمّ المشتري والحلف فيدلّ عليها خبر السكوني، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام «من باع و اشترىفليحفظ خمس خصال و إلّا فلا يشترين و لايبيعنّ:الرّبا، و الحلف، و كتمان العيب، و الحمدإذا باع، و الذّمّ إذا اشترى».و في النبويّ «أربع من كنّ فيه طاب مكسبه:إذا اشترى لم يعب، و إذا باع لم يحمد، و لايدلّس، و فيما بين ذلك لا يحلف».و أما كراهة البيع في موضع يستر فيه العيبفيدلّ عليها خبر هشام بن الحكم:«كنت أبيع السابريّ في الظلال فمرّ بيالكاظم عليه السّلام فقال: يا هشام إنّالبيع في الظلال غشّ و الغشّ لا يحلّ».و أما كراهة الرّبح على المؤمن إلّا معالضرورة و على من يعده بالإحسان فلقولالصادق عليه السّلام على المحكيّ «ربحالمؤمن على المؤمن ربا إلّا أن يشتريبأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك أويشتريه للتجارة فاربحوا عليهم و ارفقوابهم»