3- أن تكون المنفعة مملوكة للموجر - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«462»

إن قلنا بأنّه لا مانع من تخصيص القواعدبالنصّ المعتبر فلا مانع من الصحّة فيكلتا الصورتين.

3- أن تكون المنفعة مملوكة للموجر

و أن تكون المنفعة مملوكة للموجر أو لمنيوجر عنه و للمستأجر أن يوجر إلّا أن يشترطعليه استيفاء المنفعة بنفسه.

(1) أمّا اعتبار كون المنفعة مملوكة للموجرأو لمن يوجر عنه فمن جهة أنّ المعاوضة لايتحقّق بدون الملكيّة من غير فرق بين أنيكون الموجر مالكا للعين و بالتبع مالكاللمنفعة أو يكون مالكا للمنفعةبالاستقلال كما لو استأجر العين بدوناشتراط استيفاء المنفعة بنفسه أو اشتراطأن لا يوجر غيره فالمالك يوجر لنفسه والمتولي للوقف و الحاكم و الولي و الوصيّيؤجرون للغير و الفضولي يوجر للغير والنفوذ محتاج إلى الإجازة إن قلنا بصحةالفضولي في الإجارة و قد يقال: إنّ المرادبالملكيّة في المقام صحّة التصرّف والسلطنة على المنفعة بوجه شرعيّ لتدخل فيهما إذا كان وقفا بناء على القول بعدم ملكالموقوف عليه، و يمكن أن يقال في منافعالموقوفة لا بدّ من الالتزام بالملكيّةغاية الأمر في الوقف على مثل الأولاد أوصنف خاصّ من الإنسان يكون المالك الأشخاصأو الكلّي و في الوقف على الجهات يكونالمالك الجهة كوقف أرض على أن يصرفمنافعها في المسجد و إن كان النظر إلى نفسالعين الموقوفة ففي مثل المساجد و المدارسو الخانات الظاهر خروجها عن المملوكيّةفلا يصحّ بيعها و في العين الموقوفة علىالأولاد أو صنف خاصّ إن صحّ بيعها لطروّبعض الطواري فلا محيص عن اعتبارالمملوكيّة لها لأنّ البيع لا يتحقّق بدونالملكيّة حيث إنّه مبادلة مال بمال والمبادلة في الملكيّة و ما أفيد من كفايةمجرّد السلطنة لازمه جواز إجارة العينالمستعارة إذا لم تكن العارية بنحو تكونالسلطنة مختصّة بنفس المستعير و جواز بيعالضيف ما أبيح له من الطعام و الغذاء.

و أمّا إيجار المستأجر فمع عدم الاشتراطلا إشكال فيه و مع الاشتراط لا مانع منالإجارة بمعنى تمليك المستأجر المنفعةمستأجرا آخر مع حفظ المباشرة و استيفاءالمستأجر الأوّل المنفعة كما لو أباحالمستأجر الثاني المنفعة للمستأجر الأوّلأو ملّكه بعوض،

/ 492