الفصل الخامس في الرّبا - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«234»

ضمان ذلك؟ قال: على البائع حتّى يمضيالشرط» فقوله عليه السّلام على المحكيّ:

«على البائع» حكم بالضمان لموت العبد وحدوث حدث فيه بفوات جزء أو وصف، لكنّالإشكال في عدم ثبوت الضمان بهذا المعنىفي المقام لأنّ دليل الضمان قبل القبضالنبويّ المشهور «كلّ مبيع تلف قبل قبضهفهو من مال بايعه» و رواية عقبة بن خالد عنأبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل «اشترىمتاعا من رجل و أوجبه غير أنّه ترك المتاععنده و لم يقبضه قال: آتيك غدا إن شاء اللّهتعالى فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال:

من مال صاحب المتاع الّذي هو في بيته حتّىيقبض المتاع و يخرجه من بيته فإذا أخرجه منبيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ إليهماله» و لا تعرّض فيهما إلّا للتّلف أو مافي حكم التلف بل لا يبعد أن يقال:«المستفاد من قوله عليه السّلام علىالمحكيّ في الصحيح المتقدّم «أيّما رجلاشترى شيئا و به عيب أو عوار- إلخ» مدخليّةوجود العيب حال الاشتراء المقدّم علىالقبض، و من هنا يقع الإشكال في جوازالرّدّ و لو لم نقل بالأرش لو لا الإجماع والتمسّك بقاعدة نفي الضرر. لا يخفى ما فيهلأنّ الضرر توجّه بعد الدّخول في ملكالمشتري كحصول التنزّل القيمة بعد العقدفهل يمكن الالتزام بخيار الغبن مع تنزّلالقيمة بعد العقد قبل القبض مع أنّ المدارفي قاعدة نفي الضرر، الضرر الشخصي و كثيراما لا ضرر و ممّا ذكر ظهر حكم ما لو قبضالبعض و حدث العيب في الباقي.

الفصل الخامس في الرّبا

الفصل الخامس في الرّبا و تحريمه معلوم منالشرع حتّى أنّ الدّرهم منه أعظم من سبعينزنية، و يثبت في كلّ مكيل أو موزون معالجنسيّة و ضابط الجنس ما يتناوله اسمخاصّ كالحنطة بالحنطة و الأرزّ بالأرزّ، ويشترط في بيع المثلين التساوي في القدر،فلو بيع بزيادة حرم نقدا و نسيئة و يجبإعادة الرّبا مع العلم بالتحريم، فإن جهلصاحبه و عرف الرّبا تصدّق به، و إن عرفه وجهل الرّبا صالح‏

/ 492