كتاب الوديعة و العاريةبسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد لله ربالعالمين و الصلاة و السلام على محمد و آلهالطاهرين.كتاب الوديعة و العارية
أمّا الوديعة
أمّا الوديعة فهي استنابة في الاحتفاظ وتفتقر إلى القبول قولا كان أو فعلا و يشترطفيهما الاختيار و تحفّظ كلّ وديعة بما جرتبه العادة، و لو عيّن المالك حرزا اقتصرعليه و لو نقلها إلى أدون أو أحرز ضمن إلّامع الخوف.(1) أمّا الافتقار إلى القبول فلكونالوديعة من العقود و العقد لا بدّ فيه منالإيجاب و القبول، و يكفي في المقامالإعطاء و الأخذ بقصد الإيداع و القبولكالمعاطاة في البيع لتحقّق الوديعةالمترتّب عليها آثارها و أمّا اعتبارالاختيار فلحديث الرّفع نعم لو رضي المكرهفالقائلون بكفاية الرّضى اللّاحق فيالبيع يلزمهم القول بكفاية الرّضىاللّاحق و قد سبق الإشكال في كتاب البيع وأنّه لا يبعد القول بالبطلان و على القولبالصحّة بالرّضى اللّاحق قد يقال الصحّةمن جهة أنّه إجازة للعقد السابق لا أنّرضاه و وضع يده المتجدّدين يكون قبولاجديدا باعتبار عدم اعتبار مقارنة هذاالقبول للإيجاب و إن كان هو ممكنا أيضالكنّ مع قصده لا مع حصول الرّضا بما وقعسابقا على نحو بيع المكره و نكاحه، بل قديقال بعدم صحّته حتّى مع القصد المزبورلأنّ العقد الأوّل بعد حصول الارتباط فيهبين الإيجاب و القبول إمّا أن يجاز فيصحّ،أو لا فيبطل هو و إيجابه و لا يجدى القبولالمتجدّد، و تظهر الثمرة في الضمانبالتفريط السابق و غيره، و يمكن أن يقال:على القول بالصحّة من جهة الرّضى اللّاحقلو رضي المستودع بالفتح بنفس الإيداع مندون توجّه إلى العقد الواقع بنحو الإكراهو لا بقصد أنّه قبول للإيجاب السابق فلامانع من صيرورة الرّضى الإنشائي قبولاللإيجاب السابق و لو لم يقصده فتأمّل.