الفصل الثامن في السلف و النظر في شروطه وأحكامه و لواحقه‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«316»

لأنّ المعارضة بين الاستصحاب و أصالةالصحّة و بين أصالة الصحّة في مجهولالتاريخ لعدم كون النسبة بين أصالة الصحّةو الاستصحاب نسبة الدّليل و الأصل حتّىيقال بعد تعارض أصالة الصحّة في الطرفينيرجع إلى الاستصحاب.

الفصل الثامن في السلف و النظر في شروطه وأحكامه و لواحقه‏

الفصل الثامن في السلف و هو ابتياعالمضمون إلى أجل بمال حاضر أو في حكمه والنظر في شروطه و أحكامه و لواحقه،

النظر الأولى في الشروط و هي خمسة

الأولى الشروط و هي خمسة

الأوّل ذكر الجنس‏

الأوّل ذكر الجنس و الوصف فلا يصحّ فيمالا يضبطه الوصف كاللّحم و الخبز و الجلود،و يجوز في الأمتعة و الحيوان و الحبوب وكلّ ما يمكن ضبطه.

(1) السلف و السلم عبارتان عن بيع شي‏ءموصوف في الذّمّة بشي‏ء حاضر أو ما فيحكمه، و المراد ممّا في حكم الحاضر مايقابل الموصوف المضمون إلى أجل في الذّمّةو لم يكن حال العقد حاضرا بل في حكمالحاضر، غاية الأمر لا بدّ من إقباضه قبلالتفرّق و هو قسم من البيع فلا بدّ فيه منالإيجاب و القبول، و ينعقد بلفظ بعت وقبلت، و الظاهر جواز تقديم أسلفت و أسلمتمن طرف المشتري و تأخير قبلت من طرفالبائع، و مع تقديم أسلفت أو أسلمت تفسيرهبالابتياع لا يخلو عن مسامحة لأنّالابتياع مطاوعة للبيع و المعنى المطاوعيلا يقدّم على المطاوع له، و الظاهرانعقاده بالمعاطاة كسائر أقسام البيع وبعد الفراغ عن كونه من أقسام البيع لا بدّمن مراعاة شروط البيع و منها ذكر الجنس أيالحقيقة النوعيّة و الوصف لفساد البيعالغرري، و يشير إلى ذلك جملة من الأخبارمنها ما رواه في الكافي عن معاوية بن عمّارعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قالرسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم لابأس بالسلم في المتاع إن سميت الطول والعرض» و ما رواه في الكافي عن جميل بندرّاج في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «لا بأس بالسلم فيالمتاع إذا وصفت الطول و العرض» و في صحيحةزرارة عن الباقر عليه السّلام قال: «لا بأسبالسلم في المتاع إذا وصفت الطول و العرض،و في الحيوان إذا وصفت أسنانه».

/ 492