الخامس في الأحكام و هي مسائل‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«488»

عزّ و جلّ: «لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ الآية»فإنّه يقول لن يجعل اللّه لكافر على مؤمنحجة و لقد أخبر اللّه تعالى عن كفّار قتلواالنبيّين بغير الحقّ و مع قتلهم إيّاهم لنيجعل اللّه لهم على أنبيائه عليهم السّلامسبيلا من طريق الحجّة».

و أمّا كون الوكيل أمينا لا يضمن إلّابتعدّ أو تفريط فهو المعروف و فسّر بكونهمقبول القول و الظاهر أنّه لا خلاف فيه وإذا كان الموكّل ائتمن الوكيل يشمله مادلّ من الأخبار على عدم جواز اتّهامه منغير فرق بين كون الوكالة بجعل و بدونه و لابين كون ما يدّعى الوكيل بسبب ظاهر أو خفيو قد يقرب عدم الضمان لا من جهة الأمانةحتّى يستشكل بأنّه نمنع صدقها في غيرالوديعة بل من جهة أنّ يد الوكيل يدالموكّل فلا يوجب يده الضمان و قد سبقالكلام فيه في كتاب الرّهن و مع التعدّي والتفريط يتحقّق الضمان كما سبق.

الخامس في الأحكام و هي مسائل‏

الخامس في الأحكام و هي مسائل‏

الاولى لو أمره بالبيع حالّا فباعمؤجّلا

الاولى لو أمره بالبيع حالّا فباع مؤجّلاو لو بزيادة لم يصحّ و وقف على الإجازة، وكذا لو أمره ببيعه مؤجّلا بثمن فباع بأقلّحالّا، و لو باع بمثله أو أكثر صحّ إلّا أنيتعلّق بالأجل غرض، و لو أمره ببيعه فيموضع فباع في غيره بذلك الثمن صحّ و لا كذالو أمره ببيعه من إنسان فباع من غيره فإنّهيقف على الإجازة و لو باع بأزيد.

(1) بعد الفراغ عن لزوم اقتصار الوكيل علىمورد الإذن فقد يستظهر من كلام الموكّلأنّ ما عيّنه لا نظر به فيه بالخصوص بلالمذكور أحد الأفراد كما لو أمر السيّدأحد عبيده و لم يلتفت و التفت الآخر منهمفإنّ الظاهر لزوم الامتثال فالمدارالاستظهار من كلام الموكّل و لو بمعونةالقرائن فيمكن أن يوكّل في البيع حالّا ويكون الغرض حصول أصل البيع خصوصا مع قصرالمدّة في الأجل و لا يكفى مجرّد الرّضى بلمع الرّضى المجرّد لا يخرج عن الفضوليّةبل لا بدّ من كونه مشمولا للاذن الحاصلبالتوكيل و بما ذكر ظهر النظر في إطلاق ماذكر في المتن.

/ 492