السادسة يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«307»

يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحلّمن فرجها و يغرم وليّها الّذي أنكحها مثلما ساق إليها».

السادسة يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم‏

السادسة يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم و إنكان للإمام بعضه أو كلّه، و لو اشترى أمةسرقت من أرض الصلح ردّها على البائع واستعاد ثمنها فإن مات و لا عقب له سعتالأمة في قيمتها على رواية مسكين السمّان،و قيل يحفظها كاللّقطة، و لو قيل يدفع إلىالحاكم و لا تكلّف السعى كان حسنا.

(1) المعروف أنّ الغنائم المأخوذة بغير إذنالإمام عليه السّلام من الأنفالالمستحلّة للشيعة و الدّليل عليه مرسلةالعباس الورّاق عن رجل سمّاه عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «إذا غزا قوم بغيرإذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّهاللإمام و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كانللإمام الخمس» و ضعف السند منجبر بالعمل والشهرة و قد ذكر في مبحث الأنفال و على ماذكر من كونه للإمام و استحلاله لخصوصالشيعة فالمعاملة مع غير الشيعة صوريّة وفي الحقيقة استنقاذ للمسبيّ بصورةالابتياع و لا يترتّب عليه ما يترتّب علىالمعاملة و البيع و الابتياع و قد يقال:بأنّ الرواية معارضة برواية زكريّا بن آدمعن الرّضا عليه السّلام قال: «سألته عن سبىالدّيلم يسرق بعضهم من بعض و يغيرالمسلمون عليهم بلا إمام أ يحلّ شراؤهمقال:

إذا أقرّوا بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم»و يحتمل في لفظ أقرّوا صدوره بصيغةالمجهول بمعنى أنّهم مع كونهم مقرّينبالعبوديّة لا بأس بشرائهم مع عبوديّتهمللإمام و يبعد صدوره بصيغة المعلوم فانّالمسبي كيف يقرّ بالعبوديّة، و مع هذا لابأس بالشراء، من جهة الإقرار و مع عدمالإقرار لا يصحّ الشراء من جهة عدمالملكيّة للسابي و إن كان حلالا للشيعةلأنّه ملك الإمام، و مع إجمال هذه الروايةلا مجال لرفع اليد عن الرواية السابقة.

و أمّا اشتراء الأمة المسروقة من أرضالصلح فمقتضى ما رواه الشيخ (قدّس سرّه)

/ 492