يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحلّمن فرجها و يغرم وليّها الّذي أنكحها مثلما ساق إليها».
السادسة يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم
السادسة يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم و إنكان للإمام بعضه أو كلّه، و لو اشترى أمةسرقت من أرض الصلح ردّها على البائع واستعاد ثمنها فإن مات و لا عقب له سعتالأمة في قيمتها على رواية مسكين السمّان،و قيل يحفظها كاللّقطة، و لو قيل يدفع إلىالحاكم و لا تكلّف السعى كان حسنا.(1) المعروف أنّ الغنائم المأخوذة بغير إذنالإمام عليه السّلام من الأنفالالمستحلّة للشيعة و الدّليل عليه مرسلةالعباس الورّاق عن رجل سمّاه عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «إذا غزا قوم بغيرإذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّهاللإمام و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كانللإمام الخمس» و ضعف السند منجبر بالعمل والشهرة و قد ذكر في مبحث الأنفال و على ماذكر من كونه للإمام و استحلاله لخصوصالشيعة فالمعاملة مع غير الشيعة صوريّة وفي الحقيقة استنقاذ للمسبيّ بصورةالابتياع و لا يترتّب عليه ما يترتّب علىالمعاملة و البيع و الابتياع و قد يقال:بأنّ الرواية معارضة برواية زكريّا بن آدمعن الرّضا عليه السّلام قال: «سألته عن سبىالدّيلم يسرق بعضهم من بعض و يغيرالمسلمون عليهم بلا إمام أ يحلّ شراؤهمقال:إذا أقرّوا بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم»و يحتمل في لفظ أقرّوا صدوره بصيغةالمجهول بمعنى أنّهم مع كونهم مقرّينبالعبوديّة لا بأس بشرائهم مع عبوديّتهمللإمام و يبعد صدوره بصيغة المعلوم فانّالمسبي كيف يقرّ بالعبوديّة، و مع هذا لابأس بالشراء، من جهة الإقرار و مع عدمالإقرار لا يصحّ الشراء من جهة عدمالملكيّة للسابي و إن كان حلالا للشيعةلأنّه ملك الإمام، و مع إجمال هذه الروايةلا مجال لرفع اليد عن الرواية السابقة.و أمّا اشتراء الأمة المسروقة من أرضالصلح فمقتضى ما رواه الشيخ (قدّس سرّه)