يلحق بهذا الباب مسائل‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«293»

يريه ثمنه في الميزان.

(1) أمّا جواز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها المفسّرة بمحالّ الزّينة فالظاهرعدم الخلاف فيه، و يدلّ عليه خبر أبي بصير«سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عنالرّجل يعترض الأمة ليشتريها فقال: لا بأسأن ينظر إلى محاسنها و يمسّها ما لم ينظرإلى ما لا ينبغي له النظر إليه» و ما رواهفي التهذيب عن حبيب بن معلّى الخثعميّ قال:«قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّياعترضت جواري المدينة فأمذيت فقال: أمّالمن يريد الشراء فليس به بأس، و أمّا من لايريد أن يشتري فإنّي أكرهه» و ما رواهالثقة الجليل عبد اللّه ابن جعفر الحميريفي كتاب قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عنالحسين بن ألوان عن جعفر عن أبيه عن عليّعليه السّلام أنّه كان إذا أراد أن يشتريالجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليهما» وقد يقال: المستفاد من خبر حبيب بن معلّىالمذكور جواز النظر حتّى مع التلذّذ و فيهإشكال لأنّ ما عرض له من الإمذاء لعلّهاتّفق قهرا من النظر.

و أمّا استحباب تغيير الاسم- إلخ، فيدلّعليه ما رواه في الكافي و التهذيب عن زرارةقال: «كنت جالسا عند أبي عبد اللّه عليهالسّلام إذا دخل عليه رجل و معه ابن لهفقال له أبا عبد اللّه عليه السّلام: ماتجارة ابنك؟ فقال: التنخّس، فقال أبو عبداللّه عليه السّلام: لا تشتر شينا و لاعيبا فإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه فيكفّة الميزان فما من رأس رأى ثمنه في كفّةالميزان فأفلح فإذا اشتريت رأسا فغيّراسمه و أطعمه شيئا حلوا إذا ملكته و تصدّقعنه بأربعة دراهم.

يلحق بهذا الباب مسائل‏

و يلحق بهذا الباب مسائل‏

الأولى المملوك يملك فاضل الضريبة

الأولى المملوك يملك فاضل الضريبة و قيل:لا يملك شيئا،

الثانية من اشترى عبدا له مال‏

الثانية من اشترى عبدا له مال كان مالهللبائع إلّا مع الشرط،

الثالثة يجب على البائع استبراء الأمةقبل بيعها بحيضة

الثالثة يجب‏

/ 492