الثاني في الحقّ‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«346»

البيع يحتاج إلى الإيجاب و القبول و لوبالمعاطاة و ما يحتاج إلى السبب الخاصّ لايتحقّق بالشرط كالنكاح و الطلاق و أمّابطلان الرّهن فهو مبنيّ على كون الشرطالفاسد مفسدا فإن بنينا على عدم كونهمفسدا لا يفسد الرّهن من جهته و قد مضىالكلام فيه في كتاب البيع.

و أمّا عدم دخول حمل الدابّة و ثمرة النخلو الشجر فلما مضى في بيع النخل و الشجر منعدم الدّخول، و أمّا دخول ما يتجدّد بعدالارتهان فيشكل من جهة عدم الدّليل علىالتبعيّة لعدم حصول الملكية للمرتهن والمسئلة محل الخلاف و المحكي عن الشيخ فيالخلاف و المبسوط و العلّامة و الفخر وغيرهم- قدّس اللّه تعالى أسرارهم- عدمالدّخول و هو الأظهر و يكفي عدم الدّليلعلى التبعيّة.

و أمّا كون الفائدة للرّاهن فيدلّ عليهرواية إسحاق بن عمّار في الصحيح عن أبيإبراهيم عليه السّلام قال: «فإن رهن دارالها غلّه لمن الغلّة؟ قال: لصاحب الدّار»مضافا إلى أنّ الفائدة تبع للعين فيالملكيّة لا في الحقّ.

و لو رهن رهنين بدينين ثمّ أدّى عن أحدهمالم يجز إمساكه بالآخر و لو كان دينان وبأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما، و لم يدخلزرع الأرض في الرّهن سابقا كان أو متجدّدا.

(1) الوجه في ما ذكر واضح حيث لا ارتباطحتّى يجوز الإمساك و لم يظهر وجه للتعرّضمع الوضوح و لا إشكال أيضا في عدم دخول زرعالأرض في الرّهن مطلقا لعدم التبعيّة.

الثاني في الحقّ‏

الثاني في الحقّ و يشترط ثبوته في الذّمّةمالا كان أو منفعة و لو رهن على مال ثمّاستدان آخر فجعله عليهما صحّ.

(2) ادّعي الإجماع على اشتراط ثبوت الحقّالّذي يؤخذ الرّهن عليه و وجّه بأنّ مفهومالرّهن لا يتحقّق في الخارج إلّا بأن يكونللمرتهن عند الرّاهن شي‏ء كان في ذمّته أوعلى عهدته على إشكال في الأخير و لا يخفىصحّة الاستيثاق بحبس المال أو أخذ

/ 492