4- أن يكون المنفعة مقدّرة بنفسها - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«463»

نعم مع اشتراط أن لا يوجر غيره و قلنابصحّة هذا الشرط ليس له أن يوجر غيره بناءعلى أنّ الشرط المذكور يوجب سلب سلطنته.

4- أن يكون المنفعة مقدّرة بنفسها

و أن يكون المنفعة مقدّرة بنفسها كخياطةالثوب المعيّن أو بالمدّة المعيّنة كسكنىالدّار و تملك المنفعة بالعقد و إذا مضتمدّة يمكن استيفاء المنفعة و العين في يدالمستأجر استقرّت الأجرة و لو لم ينتفع.

(1) ادّعي الاتّفاق على اعتبار تقديرالمنفعة بالنحو المذكور و قد يعلّل بلزومالغرر لو لا التقدير و كأنّه وقع الاتّفاقعلى اشتراط عدم الغرر في الإجارة نعم لوكانت للعين منافع متعدّدة قابلةللاستيفاء على البدل فقد يقال بعدم لزومتعيين بعضها مع التساوي بل يملك الجميع ويتخيّر في الاستيفاء، و يمكن أن يقالتملّك الجميع غير صحيح لعدم إمكانالاستيفاء، و تملّك البعض الغير المعيّنتملّك لأحد الفردين و الظاهر عدم التزامهمبالصحّة فيه، نعم يمكن أن يلاحظ القدرالمشترك بين المنافع فيتخيّر فيالاستيفاء لكن لو كان المعتبر عدم حصولالغرر يشكل لعدم الاكتفاء بالجامع فيالبيع فلو باع الجامع بين النوعين لم يحكمبالصحّة و إن كانا متساوي القيمة و الحاصلأنّ الجامع بين أفراد نوع واحد أو صنف واحدفي الأعيان مع عدم الاختلاف لا مانع منبيعه و الجامع بين أفراد نوع واحد أو صنفواحد مع عدم الاختلاف لا مانع في تمليكه فيالإجارة، و أمّا الجامع بين الأنواع أوالأصناف في الأعيان فمع عدم جواز بيعهمعلّلا بحصول الغرر يشكل تمليكه فيالمنافع في الإجارة إن كان المعتبر عدمالغرر فيها و إن قلنا بكفاية الخروج عنالمعاملة الجزافيّة فلا إشكال.

و أمّا استقرار الأجرة مع مضي المدّةالقابلة لاستيفاء منفعة العين فيها و لولم ينتفع المستأجر فلأنّ اللّازم علىالموجر تسليط المستأجر على العينللاستيفاء و قد حصل و قد فوّت المستأجر علىنفسه و ليس على المؤجر شي‏ء و يدلّ عليهخبر ابن يقطين «سئلت أبا الحسن عليهالسّلام عن الرّجل يكتري السفينة سنة أوأقلّ أو أكثر، قال: الكرى لازم إلى الوقتالذي اكتراه إليه و الخيار في أخذ الكرىإلى ربّها إن شاء أخذ و إن شاء ترك».

/ 492