الإعانة و الفرق بين تجارة التاجر معالعلم بأخذ العشور و صورة إعطائه العصابأنّ التاجر لا يقصد إلّا تجارته غايةالأمر أنّه يعلم بترتّب أخذ العشور عليهاو في صورة إعطاء العصا قصد المعطي حصولمقدّمة مشتركة مع العلم بصرفها في الحرام،و بيع العنب ممّن يعمله خمرا نظير إعطاءالعصا حيث أنّ البائع قصد تملّك المشتري وتملّكه مقدّمة مشتركة بين الحلال و الحرامكما أنّ أخذ العصا مقدّمة مشتركة بينالحلال و هو الاتّكاء و الحرام و هو الضربظلما و يمكن الفرق حيث أنّ البائع لا يقصدإلّا تبديل عينه بالثمن و يترتّب عليهتملّك المشتري و هو مقدّمة مشتركة بخلافمعطي العصا فإنّه لا غرض له إلّا قدرةالآخذ.نعم لو كان غرض البائع أوّلا تملّكالمشتري أمكن صدق الإعانة و الحاصل أنّهمع صدق الإعانة يشكل الأخذ بالأخبارالمجوّزة للزوم تخصيص الآية الشريفة والظاهر إبائها عن التخصيص فعلى ما ذكر لابدّ من التفصيل في صورة عدم الشرط و عدمالتواطي بين صورة القصد أوّلا إلى التملّكالمشترك بين الحرام و الحلال كإعطاءالعصا، و صورة عدم القصد بهذا النحو كصورةتجارة التاجر، و على هذا لا يلزم التخصيصفي الآية و لا بدّ من حمل الأخبار المجوّزةعلى هذه الصورة و لا مجال للآخذ بإطلاقها.ثمّ إنّ المستفاد ممّا ذكر ليس إلّاالحرمة التكليفيّة لا الحرمة الوضعيّةأعني فساد المعاملة إلّا أن تندرج فيرواية تحف العقول من جهة ترتّب الفسادعليها.
الرابع ما لا ينتفع به
الرابع ما لا ينتفع به كالمسوخ برّيّةكانت كالدّب و القرد، أو بحريّة كالجرّي والسلاحف و كذا الضفادع و الطافي، و لا بأسبسباع الطير و الهرّة و الفهد، و في بقيّةالسباع قولان أشبههما الجواز.(1) لا إشكال في اعتبار المنفعة القابلةلتوجّه العقلاء في صحّة المعاملة و تحقّقالماليّة و عدم كفاية المنفعة النادرةلأنّ المعاملة بملاحظتها تعدّ سفهيّة وهذا في غير مقام الحاجة مسلّم، و أمّا فيمقام الحاجة، فهل تكفي في صحّة المعاملةأم لا؟ لا يبعد أن يقال تصحّ لعدم كونالمعاملة سفهيّة حينئذ فمثل العقرب منالحشرات إذا فرض له النفع في حال لدفع مرضبيعه و اشتراؤه لا يكون سفهيا عندالعقلاء، و الشاهد على هذا أنّ