الثاني خيار الحيوان‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«148»

دين و قضائه صحّ انتهى.

و يمكن أن يقال: بمجرّد إيجاب البائعالمقرون بإسقاط الخيار لم يحصل السبب و لاالمقتضي، و باب الوكالة مغاير لما نحنفيه، ألا ترى أنّ عامل القراض وكيل و مختارفي البيوع، و إسقاط الحقّ بعد تماميّةالبيع مع أنّ البيوع المستقبلة لم تتحقّقبعد، و الحاصل أنّ العقلاء يعتبرونالوكالة في الأمور الّتي لم تتحقّق بعد لاأسبابها و لا مقتضياتها، و أمّا إسقاطالحقّ مع عدم تحقّق السبب و المقتضيبمجرّد تحقّق جزء السبب فقد يقع الشكّ فياعتباره.

و أما انتهاء زمان الخيار بالافتراقفيدلّ عليه الأخبار المستفيضة. و منها قولالصادق عليه السّلام على المحكيّ في صحيحيابن مسلم و زرارة المتقدّمين.

الثاني خيار الحيوان‏

و الثاني خيار الحيوان و هو ثلاثة أيّامللمشتري خاصة على الأصحّ و يسقط لو شرطسقوطه أو أسقطه المشتري بعد العقد أوتصرّف فيه المشتري سواء كان تصرّفا لازماكالبيع، أو غير لازم كالوصيّة و الهبة قبلالقبض.

(1) المشهور اختصاص خيار الحيوان بالمشتريو استدلّ عليه بصحيحة الفضيل بن يسار عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له:«ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيّامللمشتري قلت: ما الشرط في غير الحيوان؟قال: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذاافترقا فلا خيار بعد الرّضا منهما» ورواية عليّ بن أسباط، عن أبي الحسن الرّضاعليه السّلام قال: «الخيار في الحيوانثلاثة أيّام للمشتري» و صحيحة ابن رئابالمحكيّة عن قرب الإسناد قال: «سألت أباعبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترىجارية لمن الخيار؟

للمشتري؟ أو للبائع؟ أو لهما كليهما؟ قال:الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة فإذامضت ثلاثة أيّام فقد وجب الشراء».

و عن السيّد المرتضى و ابن طاوس- قدّسسرّهما- ثبوته للبائع و المشتري و

/ 492