خاتمة - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«340»

السلم أ يصلح لهما أن يقتسما قبل أنيقبضا؟ قال: لا بأس».

و قد حمل على الجواز و لا يخفى أنّه معالجواز لا يمكن القول بعدم صحّة تقسيمالدّين بقول مطلق معلّلا بأنّ إفراز الحقّموقوف على القبض مع أنّه بعد التقسيم يكونالدّين بتمامه ملكا له فلا حاجة إلىالشريك و لو لا مخافة مخالفة المشهورلأمكن القول بصحّة تقسيم الدّين علىالقاعدة و صحّة قبض ما استوفى و شركة مااستوفى و توجّه الضرر إلى الشريكينبالنسبة إلى ما هلك و توجّه هذا الحكمبالنسبة إلى العين الغائبة و إن لم تكندينا بمقتضى بعض أخبار الباب و أمّا عدملزوم دفع الغريم أكثر ممّا دفع فاستدلّعليه برواية محمّد بن فضيل «قلت للرّضاعليه السّلام: رجل اشترى دينا على رجل ثمّذهب إلى صاحب الدّين فقال له ادفع إليّ مالفلان عليك فقد اشتريته منه فقال: يدفعإليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدّين و برءالّذي عليه المال من جميع ما بقي عليه».

و رواية أبي حمزة عن الباقر عليه السّلام«سئل عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجلفاشترى منه بعوض، ثمّ انطلق إلى الّذيعليه الدّين فقال: أعطني ما لفلان عليكفإنّي قد اشتريته منه، فكيف يكون القضاءفي ذلك؟ فقال أبو جعفر عليهما السّلام يردالرّجل الّذي عليه الدّين ماله الّذياشترى به من الرّجل الّذي له الدّين».

و ظاهر الدّروس العمل بهما و استشكل منجهة ضعف سند الروايتين و عدم الجابر من جهةعدم عمل المشهور و مخالفة القواعد، و قديحملان على الضمان و لا يخفى بعده.

خاتمة

خاتمة أجرة الكيّال و وزّان المتاع علىالبائع و كذا أجرة بائع الأمتعة و اجرةالناقد و وزّان الثمن على المشترى و كذاأجرة مشتري الأمتعة، و لو تبرّع الواسطةلم يستحقّ الأجرة.

(1) حيث إنّ الكيل و الوزن لمصلحة البائع ولما هو واجب عليه فلو أمر الواسطة

/ 492