السلم أ يصلح لهما أن يقتسما قبل أنيقبضا؟ قال: لا بأس».و قد حمل على الجواز و لا يخفى أنّه معالجواز لا يمكن القول بعدم صحّة تقسيمالدّين بقول مطلق معلّلا بأنّ إفراز الحقّموقوف على القبض مع أنّه بعد التقسيم يكونالدّين بتمامه ملكا له فلا حاجة إلىالشريك و لو لا مخافة مخالفة المشهورلأمكن القول بصحّة تقسيم الدّين علىالقاعدة و صحّة قبض ما استوفى و شركة مااستوفى و توجّه الضرر إلى الشريكينبالنسبة إلى ما هلك و توجّه هذا الحكمبالنسبة إلى العين الغائبة و إن لم تكندينا بمقتضى بعض أخبار الباب و أمّا عدملزوم دفع الغريم أكثر ممّا دفع فاستدلّعليه برواية محمّد بن فضيل «قلت للرّضاعليه السّلام: رجل اشترى دينا على رجل ثمّذهب إلى صاحب الدّين فقال له ادفع إليّ مالفلان عليك فقد اشتريته منه فقال: يدفعإليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدّين و برءالّذي عليه المال من جميع ما بقي عليه».و رواية أبي حمزة عن الباقر عليه السّلام«سئل عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجلفاشترى منه بعوض، ثمّ انطلق إلى الّذيعليه الدّين فقال: أعطني ما لفلان عليكفإنّي قد اشتريته منه، فكيف يكون القضاءفي ذلك؟ فقال أبو جعفر عليهما السّلام يردالرّجل الّذي عليه الدّين ماله الّذياشترى به من الرّجل الّذي له الدّين».و ظاهر الدّروس العمل بهما و استشكل منجهة ضعف سند الروايتين و عدم الجابر من جهةعدم عمل المشهور و مخالفة القواعد، و قديحملان على الضمان و لا يخفى بعده.
خاتمة
خاتمة أجرة الكيّال و وزّان المتاع علىالبائع و كذا أجرة بائع الأمتعة و اجرةالناقد و وزّان الثمن على المشترى و كذاأجرة مشتري الأمتعة، و لو تبرّع الواسطةلم يستحقّ الأجرة.(1) حيث إنّ الكيل و الوزن لمصلحة البائع ولما هو واجب عليه فلو أمر الواسطة