الثانية إذا اختلفا في الوكالة فالقولقول المنكر مع يمينه، و لو اختلفا في العزلأو في الإعلام أو في التفريط فالقول قولالوكيل، و كذا لو اختلفا في التلف، و لواختلفا في الرّدّ فقولان: أحدهما القولقول الموكّل مع يمينه، و الثاني القول قولالوكيل ما لم يكن بجعل و هو أشبه.(1) لا إشكال في أنّه بعد ما كانت الوكالةأمرا حادثا فمع الشكّ فيها مقتضي الأصلعدمها فالقول قول المنكر مع يمينه من غيرفرق بين ما لو تصرّف في ملك المالك بدعوىالوكالة و بين ما لو اشترى شيئا مثلافادّعى أحد أنّ المشتري اشتراه بوكالة عنهو أنكر المشتري و قال: اشتريته لنفسي.و لو اختلفا في العزل أو في الإعلامفالقول قول الوكيل للأصل.و لو اختلفا في التفريط فالمعروف تقويمقول الوكيل لكونه أمينا و يشكل من جهة أنّالمستفاد من بعض الأخبار أنّه مع الايتمانلا يجوز للمؤتمن أن يتّهم المؤتمن- بالفتح-و هذا مع الشكّ دون ما لو ادّعى القطعبالتفريط إلّا أن يدّعي أنّه كما لا يجوزللموكّل أن يتّهمه كذلك لا يجوز للحاكم أنيتّهمه، لكن لا يلازم التوكيل مع الإيتمانكما لا يخفى، و ليس التفريط أمرا حادثايكون خلاف الأصل كالعزل و الإعلام بلالحفظ خلاف الأصل و لو اختلفا في التلف بأنادّعى الوكيل تلف متعلّق الوكالة والموكّل منكر فمع فرض الإيتمان يكون القولقول الوكيل بالتقريب المذكور و مع عدمهيشكل.و أما صورة الاختلاف في الرّدّ فيشكل أنيكون القول قول الوكيل سواء كانت الوكالةمع الجعل أو بلا جعل و التفرقة بين ما كانتالوكالة مع الجعل و بين ما كانت بلا جعلحيث إن الوكيل في الصورة الثانية محسن محضو ليست وكالته لمصلحة نفسه «و ما عَلَىالْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» مشكلةفإنّه لا يستفاد من الآية الشريفة إلّاأنّه لا غرامة