الثانية إذا اختلفا في الوكالة - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«489»

الثانية إذا اختلفا في الوكالة

الثانية إذا اختلفا في الوكالة فالقولقول المنكر مع يمينه، و لو اختلفا في العزلأو في الإعلام أو في التفريط فالقول قولالوكيل، و كذا لو اختلفا في التلف، و لواختلفا في الرّدّ فقولان: أحدهما القولقول الموكّل مع يمينه، و الثاني القول قولالوكيل ما لم يكن بجعل و هو أشبه.

(1) لا إشكال في أنّه بعد ما كانت الوكالةأمرا حادثا فمع الشكّ فيها مقتضي الأصلعدمها فالقول قول المنكر مع يمينه من غيرفرق بين ما لو تصرّف في ملك المالك بدعوىالوكالة و بين ما لو اشترى شيئا مثلافادّعى أحد أنّ المشتري اشتراه بوكالة عنهو أنكر المشتري و قال: اشتريته لنفسي.

و لو اختلفا في العزل أو في الإعلامفالقول قول الوكيل للأصل.

و لو اختلفا في التفريط فالمعروف تقويمقول الوكيل لكونه أمينا و يشكل من جهة أنّالمستفاد من بعض الأخبار أنّه مع الايتمانلا يجوز للمؤتمن أن يتّهم المؤتمن- بالفتح-و هذا مع الشكّ دون ما لو ادّعى القطعبالتفريط إلّا أن يدّعي أنّه كما لا يجوزللموكّل أن يتّهمه كذلك لا يجوز للحاكم أنيتّهمه، لكن لا يلازم التوكيل مع الإيتمانكما لا يخفى، و ليس التفريط أمرا حادثايكون خلاف الأصل كالعزل و الإعلام بلالحفظ خلاف الأصل و لو اختلفا في التلف بأنادّعى الوكيل تلف متعلّق الوكالة والموكّل منكر فمع فرض الإيتمان يكون القولقول الوكيل بالتقريب المذكور و مع عدمهيشكل.

و أما صورة الاختلاف في الرّدّ فيشكل أنيكون القول قول الوكيل سواء كانت الوكالةمع الجعل أو بلا جعل و التفرقة بين ما كانتالوكالة مع الجعل و بين ما كانت بلا جعلحيث إن الوكيل في الصورة الثانية محسن محضو ليست وكالته لمصلحة نفسه «و ما عَلَىالْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» مشكلةفإنّه لا يستفاد من الآية الشريفة إلّاأنّه لا غرامة

/ 492