في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز أن يعطيهحتّى يبلغ النكاح و يحتلم الحديث» و إن كانالمراد زمان أهليّة النكاح و جواز الأمر وإقامة الحدود التامّة عليه فمقتضىالأخبار المذكورة كفاية ثلاث عشرة و أربععشرة و قد مضى بعض الكلام الرّاجع إلى مفادآية الشريفة في كتاب البيع.و بالجملة بحسب الأدلّة يشكل القولالمشهور لكنّه لا محيص و المخالفة أشكل.
الثاني الرّشد
الثاني الرّشد و هو أن يكون مصلحا لماله وفي اعتبار العدالة تردّد، و مع عدمالوصفين أو أحدهما يستمرّ الحجر، و لو طعنفي السنّ و يعلم رشد الصبي باختباره بمايلائمه من التصرّفات و يثبت بشهادةالرّجلين في الرّجال و بشهادة الرّجال أوالنساء في النساء.(1) قد يفسّر الرّشد بالملكة النفسانيّةالمقتضية لإصلاح المال المانعة من صرفه فيالوجوه الغير اللائقة بأفعال العقلاء و عنمجمع البيان أنّه العقل و إصلاح المال و هوالمروي عن الباقر عليه السّلام، و يمكن أنيقال فرق بين الرّشد و سائر الكمالاتالحاصلة بالممارسة و التمرين حيث أنّالرّشد ضدّه السفه و هي ترجع إلى سخافةالعقل و نقصانه و السخافة في العقل علىخلاف الطبيعة كالجنون فلا حاجة في الرّشدإلى الممارسة و لعلّ الأمر بالابتلاء والامتحان من جهة أنّ الصبي غالبا ناقصالعقل و يصل إلى الكمال العقلي بالتدريج وبمجرّد البلوغ لم يحرز كماله العقليالمقتضي لإصلاح المال و التجنّب عمّا لايليق بأفعال العقلاء و بعد التجاوز عن حدّالبلوغ يعامل معه معاملة الرشيد من جهةأصالة السلامة كما يعامل معه معاملةالعاقل يؤخذ بإقراره على نفسه و يقام عليهالحدّ و لعلّه لهذا جرت السيرة علىالمعاملة مع مجهول الحال معاملة الرّشيد.و أمّا اعتبار العدالة فلا مجال لاحتمالهو إلّا لزم بطلان نوع المعاملات معالمسلمين و جميع المعاملات مع الكفّار وما ربما يظهر من بعض الأخبار من أنّ شاربالخمر سفيه محمول على غير السفاهة الموجبةلفساد معاملاته، فلا مجال لأن يقال إذاثبتت السفاهة بالنسبة إليه تثبت بالنسبةإلى غيره من مرتكبي الكبائر لعدم القول